پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص356

قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء) (1) ومن بعضها كفاية قوله: (الحمد الله وسبحان الله والله أكبر) ومن بعضها كفاية قوله (سبحان الله) ثلاثا ومن بعضها كفاية مطلق الذكر ولا يبعد كفاية كل من المذكورات، نعم يشكل الاكتفاء بمطلق الذكر حيث ان دليله رواية علي بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الركعتين الاخيرتين ما اصنع فيهما فقال: إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وان شئت قرأت) (2) وجه الاشكال إمكان أن يكون المراد الذكر المخصوص لكن يبعد هذا الاحتمال انه مع اختلاف الاخبار في الكيفية والكمية كيف يكون المذكور في هذه الرواية إشارة إلى ذكر مخصوص كما أن تقييدها بساير الاخبار مشكل فان الاختلاف المذكور كاشف عن عدم لزوم الخصوصيات ومع تساوي الاحتمالين يرجع إلى الاصل، نعم لا يبعد الاشكال من جهة السند إلا أن يكون مجبورا بالعمل ان أحرز أن إشكال؟؟ القائلين بكفاية مطلق الذكر إلى هذه الرواية ثم ان المشهور وجوب الاخفات في الاخيرتين من كل رباعية والثالثة من المغرب سواء اختار الفاتحة أو الذكر، واستدل عليه بوجوه قابلة للخدشة كالاجماع المنقول عن الغنيمة والخلاف في صورة اختيار الفاتحة وما في الذكرى من عموم النص بالاخفات قال – قده – رادا على السرائر حيث أنكر النص على الاخفات أن عموم الاخفات في الفريضة بمنزلة النص، وما يشعر به صحيحة علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام (عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرء فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به فقال عليه السلام: إن قرء فلا بأس) (3) بناء على ان المراد الركعتان الاخيرتان فوصفهما بذلك وتقرير الامام ظاهر في بنائهما على الاخفات وغير ذلك فالعمدة الشهرة والاطمينان باطلاع الفقهاء الاعلام – قدس الله اسرارهم – بما لم نطلع عليه حيث أن

(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 1.

(2) المصدر ب 42 ح 3.

(3) المصدر ب 30 ح 13.