پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص351

بالجهر العالي الزائد عن المعتاد والاخفات الكثير الذى يقصر عن الاسماع والامر بالقراءة المتوسطة وهو شامل للصلوات كلها، وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي من فرائضه ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال عليه السلام: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل) (1) وفيه أن الاصل لا مجال للتمسك به بعد وجود الدليل وأما الآية فكيف تشمل جميع الصلوات مع القطع بمشروعية الجهر في بعضها والاخفات في بعضها ورجحان الجهر في بعضها والاخفات في الآخر بارادة القراءة المتوسطة في جميعها فلعل المراد – والله أعلم – النهي عن الجهر الزائد في الجهرية والاخفات الكثير في الاخفاتية والامر بالتوسط في كل منهما.

واما الصحيحة فمع إعراض الاصحاب كيف يعمل بها، هذا كله في غير صلاة الجمعة وظهرها وأما صلاة الجمعة فقد يقال بعدم الاشكال في رجحان الجهر فيها واستدل عليه بمثل صحيحة محمد ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن صلاة الجمعة في السفر؟ قال عليه السلام: (يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة) (2) وروي ابن أبي عمير في الصحيح عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام نحو ذلك (3) ويشكل اثبات الاستحباب بالصحيحة من جهة احتمال أن يكون قوله عليه السلام: (إنما يجهر من قبيل الامر الواقع في صورة توهم الحظر فلا يظهر منه الا الترخيض لا الواجب أو الاستحباب، وكيف كان مع الشك في وجوب الجهر يكفي الاصل لنفيه وأما ظهر يوم الجمعة فالمشهور استحباب الجهر فيه والمستند صحيحة عمران الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم والقنوت في الثانية) (4) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال عليه السلام لنا: (صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر علينا الجهر في السفر؟ قال عليه السلام: اجهروا بهما) (5) وحسنة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي

(1) الوسائل أبواب القراءة ب 25 ح 6.

(2) و (3) و (4) و (5) المصدر ب 73 تحت رقم 9 و 8 و 1 و 7.