پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص349

عدمها على المأموم مثل رواية جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرء الامام في الركعتين في آخر الصلاة فقال عليه السلام: بفاتحة الكتاب ولا يقرء الذين خلفه ويقرء الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب) (1) ومقتضى البعض الآخر العكس كراوية سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الاولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرووا فاتحة الكتاب وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين) (2).

وقد يقال لا معارضة بينهما لان المحتمل بل المتعين حمل هذا الرواية على صورة كون اقتداء القوم في الركعتين الاخيرتين بقرينة قوله عليه السلام في ذيلها مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين ويمكن أن يقال: المعارضة باقية حتى مع الحمل المذكور من جهة أن ظاهر رواية جميل لزوم القراءة على الامام من غير فرق بين الاوليين والاخيرتين وظاهر رواية أبي خديجة صدرها اختصاص لزوم القراءة بالركعتين الاوليين وإلا لما كان وجه لتخصيص الاوليين للزوم القراءة فيها ومع قطع النظر عن هذا تكون رواية جميل معارضة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (لا تقر أن في الركعتين الاخيرتين مع الاربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع) (3) مضافا إلى الاخبار الدالة على أن الوظيفة في الاخيرتين التسبيح في قبال الاوليين المعللة تارة بأنهما فرض النبي صلى الله عليه وآله واخرى بعلة اخرى ومجموع هذه الاخبار معارضة بالخبر المتقدم المصرح بالتساوي بين القراءة والتسبيح والانصاف أنه لا مجال للجمع

(1) الوسائل أبواب القراءة ب 42 ح 4.

(2) المصدر ب 51 ح 13.

(3) المصدر ب 51 ح 1.