پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص348

الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرء قال عليه السلام: أتم الركوع والسجود قلت: نعم قال عليه السلام: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) (1) وقد يجمع بينهما بحمل الصحيحة على كراهة قراءة الفاتحة مع السورة في الاخيرتين ولا ينافي تعين الفاتحة وحدها كما هو مفاد الرواية واستشكل في هذا الجمع أول من جهه أن مورد السؤال في كل منها السهو عن القراءة فأي وجه للحمل على الفاتحة وحدها في إحديهما وعلى مجموع الفاتحة والسورة في الاخرى، وثانيا من جهة أن المقصود لو كان قراءة المجموع دون قراءة الفاتحة وحدها لم يبين تكليف السائل لانه لم يبين تعين القراءة أو التخيير بين الفاتحة وحدها وبين التسبيح، وثالثا من جهة أن الصحيحة ناطقة بأن الوظيفة في الاخيرتين لا تتغير بواسطة النسيان، ويمكن أن يقال: إن القراءةمنصرفة إلى القراءة المعهودة والمعهودة في الاوليين الفاتحة مع السورة فإذا قرئتا في الاخيرتين جعل آخر الصلاة أولها وهو مكروه، وهذا وجه حمل الصحيحة على صورة الجمع والقراءة المعهودة في الخيرتين قراءة الفاتحة وحدها وليس في الرواية الاولى ما يستفاد منه المماثلة وهذا وجه حمل الرواية على قراءة الفاتحة وحدها.

أما الاشكال الثاني فيمكن أن يجب عنه بأنه بعد ما كان القراءة معهودة لا ضير في عدم التبين فكان السائل توهم لزوم تدارك القراءة الفائتة أو رجحانه فدفع توهمه بما ذكر، ويظهر منه دفع الاشكال الثالث، ثم على فرض المعارضة بين الخبرين وعدم الترجيح أو التخيير مطلقا في مبحث التعادل والترجيح قد يقال في مثل المقام بان المرجع العمومات تنظيرا للمقام بصوره تعارض الدليلين وتساقطهما والرجوع بعده إلى الاصل العملي ولا يخفي ما فيه من الاشكال لان الاصل مع وجود الدليل الاجتهادي عير معتبر موافقا كان أو مخالفا وهذا بخلاف ظهور العم أو المطلق حيث أنه معتبر مع وجود الخاص، غاية الامر مع المخالفة يؤخذ غالبا بالخاص من جهة تقديم الاظهر على الظاهر وعلى هذا فمع التكافؤ وعدم المرجح أو وجود المرجح والقول بعدم الاخذ بالمرجحات يتاتى التخيير ويظهر من بعض الاخبار تعين القراءة على الامام وتعين

(1) الوسائل أبواب القراءة ب 30 ح 2.