پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص347

الجمع بحمل الاخبار الناهية على الكراهة لكنه معها لابد من حمل الاخبار المجوزة على التقية وإن شئت قلت: إعراض الاصحاب موهن بحيث تخرج الاخبار المجوزة عن الحجية مع قطع نظر عن المعارضة.

وأما عدم جواز قرأة ما يفوت الوقت بقراءتها فهو المشهور واستدل عليه برواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: (لا تقرء في الفجر شيئا من الحم) (1)؟ وجه الاستدلال ظهور كون النهي لفوت الوقت كما أفصح عن ذلك ما رواه (2) ايضا سيف بن عميرة عن عامر ابن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت) يمكن الخدشة بأن مثل هذه النواهي لا ظهور لها في المولوية فبناء على عدم حرمة ضد الواجب كما بين في الاصول وكفاية الرجحان الذاتي لا مانع من صحة الصلاة وإن عصى المكلف بتفويت الوقت إلا أنه لا مجال مع محالفة المشهور.

(ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح) والدليل عليه مع قطع النظر عن دعوى الاجماع جملة من الاخبار منها خبر علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته من الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيها؟ فقال: إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (3) ويظهر من بعض الاخبار تعين القراءة على من نسيها في الاوليين وهو رواية حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (أسهو عن القراءة من الركعة الاولى قال عليه السلام: اقرء في الثانية، قلت: أسهو في الثانية قال عليه السلام: إقرء في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال عليه السلام: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك) (4) وهي أخص من العمومات الدالة على التخيير أو أفضلية التسبيح لكنها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين

(1) و (2) الوسائل أبواب القراءة ب 44 ح 2 و 1.

(3) المصدر ب 42 ح 3.

(4) المصدر ب 30 ح 3.