جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص346
على فرض تمامية دلالتها أخبار أخر منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة قال: يسجد، ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد) (1) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (2) ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المروية عن التهذيب عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن إمام قوم قرء السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو قد تمت صلاتهم) (3) وعن قرب الاسناد نحوه إلا أنه قال: يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاتهم) (4) ويمكن المناقشة في دلالة ما سوى هذه الصحيحة وبأن نظر السائل والامام عليه السلام وظيفة القاري للعزيمة مع قطع النظر عن محل جواز قراءتها وقد ثبت اختصاص الجواز بغير الفريضة فتأمل، وأما الصحيحة فالنظر فيها ظاهرا إلى خصوص الفريضة لان الامامة في غير الفريضة نادرة، لا يقال: لا مجال لدلالتها من جهة أن الامام قرأ العزيمة وقد بطلت صلاته من جهة الحدث والمأمون صحة صلاتهم لا تدل على المقصود لانه يقال: أما في صورة جهر الامام بالقرأة فبمجرد الشروع في العزيمة تبطل صلاة الامام على المشهور بالتقريب المتقدم فتبطل القدوة فمقتضى القاعدة لزوم القراءةعليهم وظاهر الصحيحة بقاء القدوة وصحة الجماعة إلى حين إلا حداث مضافا إلى أنه مع استماع المأمومين اختيارا تجب عليهم السجدة فالعلة المذكورة في حق القاري، موجودة في حق المستمع وأما صورة الاخفات وعدم التفات المأمومين فهم معذورون من جهة ترك القراءة وعدم الالتفات إلى بطلان الاقتداء إلا أن الظاهر اعتقاد السائل صحة الصلاة وبقاء القدوة إلى حين الاحداث وقد قرر على هذه الاعتقدا وإن أبيت فاطلاق الصحيحة يشمل صورة الجهر فالمعارضه باقية ولو لا الشهرة العظيمة لامكن
(1) الوسائل أبواب القراءة ب 37 ح 1.
(2) الوسائل أبواب القراءة ب 39 ح 1.
(3) و (4) المصدر ب 40 ح 5 و 6.