جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص344
وقد يتأمل فيما ذكر لانه إن استفيد مما دل على ان إدراك ركعة من الوقت كادراك كله تقبل الشارع الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت مقام الصلاة التي كان مجموع ركعاتها في الوقت فلم يفت من الصلي الاتي بالسورة شئ يلزم من جهة حفظه ترك السورة بل لعل الظاهر من الادلة إدراك الركعة بجميع أجزائها ومنها السورة ومع عدم الترجيح فلا يبعد جريان استصحاب وجوب السورة إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب السورة إلا أن يقال المرجع عموم أو إطلاق ما دل على وجوب السورة لانه وإن كان المقام من قبيل الشبهة المصداقية إلا أنه حيث كان رفع شخص الشبهة وظيفة الشارع كان من قبيل المفهومية فتدبر.
(ولا يقرء في الفرائض عزيمة ولا ما يفوت الوقت بقراءتها) هذا هو المشهور بل ادعي الاجماع عليه واستدل عليه بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة) (1) وموثقة سماعة (من قرأ (إقرء باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب وليركع، وقال: إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ولا تقرء في الفريضة واقرء في التطوع) (2) وخبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن كتابه وعن قرب الاسناد وقد سأل أخاه موسى عليه السلام (عن الرجل يقرء في الفريضة سورة والنجم ويركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال: يسجد ثم يقوم فليقرء بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة) (3) وخبر زرارة وإن نوقش في سنده لكنه لا مجال للمناقشة بعد تلقى الاصحاب إياه بالقبول نعم يمكن الاستشكال من جهة الدلالة حيث أنه يظهر من أن وجه النهي حصول الزيادة بسبب السجدة اللازمة
(1) الوسائل أبواب القراءة ب 40 ح 1 و 2.
(2) ذكر صدره في الوسائل ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 وذيله ب 40 منها ح 2.
(3) الوسائل أبواب القراءة ب 40 ح 4.