پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص343

المذكورة على الوجوب، وكيف كان هل يعتبر تعيين السورة قبل البسملة ام لا بل يكفي قرأة البسملة بقصد القرآن ثم قراءة أي سورة شاء وتصير البسملة المقروءة جزء لها غاية ما يقرب للاعتبار أن قراءة السورة الشخصية معتبرة والقراءة حكاية عنها فتصير السورة الشخصية بمنزلة المعنى للفظ فما لم يقصد القاري البسملة الخاصة المتخصصة بكونها جرء للسورة الخاصة لم يتحقق الحكاية بالنسبة إلى شخص السورة وإن تحقق الحكاية بالنسبة إلى القرآن لكون البسملة مشتركة لكن حكاية الجامع غير حكاية الشخص وفيه تأمل لان المركب منحل إلى الاجزاء والجزء غير مقيد بساير الاجزاء فالصلاة مثلا مع تركبها تنحل إلى تكبيرة وقراءة وركوع إلى آخر الاجزاء فمع حكاية الجزء المشترك حكى جزء من السورة الخاصة غاية الامر تخصصها لا يحصل إلا بعد انضمام ما سواه إليه غاية الامر أنه ما أوجد أولا جزء للسورة المعينة بل اعطي وصف الجرئية لها بعد الوجود نظير تحقق عنوان الزيادة لما أتى في غير محلهم ثم أتى به ثانيا في محله وهذا لا يضر لعدم الدليل على أزيد من حكاية السورة المعينة وقد حصلت، ولقائل أن يقول بعد الاعتراف بحكاية الجزء المشترك مع قصد القرآن بالبسملة فهل يبقى إلا حكاية ما يفرق ويتميز وقد حصلت.

ثم إنه يجوز الاقتصار على الحمد وحده للمرض والاستعجال بل قد يجب كما في صورة الخوف وقد دلت عليه الاخبار، وهل ضيق الوقت يعد من صورة الاستعجال أم لا، وجه الاول أن إتيان الواجب في وقته المضروب له من الامور المطلوبة ومتعلق الغرض فمع الاتيان بالسورة يفوت هذا الغرض وقد رخص الشارع ترك السورة فيما لو كان المكلف مستعجلا بحيث لو أتى بالسورة لفات منه غرض ديني أو دنيوي ووجه الثاني أن مقصود المكلف ومتعلق غرضه هو الصلاة تامة الاجزاء والشرائط ومنها السورة في الوقت ولا يقدر عليها فيدور الامر بين سقوط السورة ووقوع بعض الاجزاء خارج الوقت ولا ترجيح وقد رجح الاول بأن وجوب السورة مشروط بعدم الاستعجال ولزوم سائر الاجزاء والشرائط مطلق فمع الاطلاق يلزم عليه حفظها فإذا أتى بالسورة فقد فات منه ما يلزم حفظه ومع حفظها ما فات منه شئ واجب لكون وجوبها مشروطا