جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص342
ومنها ما ورد في المعتبرة من أمر المأموم المسبوق بقراءة ام الكتاب وسورة فان لم يدرك السورة تامة أجزءه ام الكتاب (1).
وفي دلالتها تأمل فان الاجزاء وعدمه متحققان في الواجبات والمستحبات.
ومنها ما روي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (إنما امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدورسا فلا يضمحل ولا يجهل وإنما بدء بالحمد في كل قراة دون سائر السور لانه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد – الحديث) (2) ويمكن منع الدلالة حيث يشمل الفريضة والنافلة ولا تجب في النافلة، ومنها ما يظهر منه اعتقاد الراوي بوجوب السورة وتقرير الامام عليه السلام إياه كصحيحة محمد بن مسلم في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله عليه السلام: (لا صلاة له إلا أن يقرأهما في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرء سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام: فاتحة الكتاب) (3) فان هذا السوأل لا يحسن إلا بعد العلم بوجهما في حد ذاتيهما والترديد في سقوط إيهما في مقام الدوران والمفروض تقرير الامام عليه السلام وفي دلالته تأمل حيث إن الاستعجال المذكور في كلام الراوى يشمل الاستعجال للامور الدنيوية ومن يعتقد وجوب شئ خصوصا في مثل الصلاة لا يشك في عدم جواز تركه للامور الدنيوية والراوي اعتقد جواز الترك فلعله حمل قوله عليه السلام (لا صلاة له) على نفي الكمال كما في (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (4) وثانيا نقول التقرير وعدم الردع إذا كان معتقد السائل خلاف الواقع غير مجوز إذا أوجب وقوع السائل فيما لا يجوز وقوعه فيه وما نحن فيه ليس كذلك وهذا الاشكال يتاتى في سائر الاخبار التي يظهر منها اعتقاد الراوي بوجوب السورة وتقرير الامام عليه السلام إياه وفي قبال ما ذكر أخبار كثيره صريحة في جواز ترك السورة ولو لا إعراض الاصحاب لامكن الجمع بالحمل على الاستحباب إن تمت دلالة الاخبار
(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.
(2) الوسائل أبواب القراءة ب 1 ح 3 وقد تقدم.
(3) المصدر ب 1 ح 1(4) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 1.