پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص341

المأمور به في حق الاخرس ما هو المأمورية في حق القادر بأن كان التحريك والاشارة أمرين مغايرين للمأمور به قد قبلهما الشارع في مقابل المأمور به نظير وفاء الديلبما هو مغاير لما في الذمة لزم اعتباره لما ذكر.

وأما إن كان الواجب في حقه نفس التحريك والاشارة فلا دليل على اعتباره وظاهر خبر السكوني المذكور وإن كان التنزيل إلا أنه بلحاظ أصل التكليف لا بلحاظ مقام الامتثال إلا أن يقال: إن الادلة العامة تشمل كل مكلف غاية الامر في مقام الامتثال يكتفي بما ذكر ويصح التكليف بهذا النحو فتأمل جيدا.

(وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان أظهرهما الوجوب) المشهور وجوب سورة كاملة في الصلاة غير الحمد وادعي الاجماع عليه وما يمكن أن يكون مستندا لذلك روايات منها رواية يحيى بن عمران الهمداني (أنه كتب إلى ابي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة قال: يعيد) (1) ونوقش في دلالتها بأنها لا تدل على وجوب إعادة الصلاة بل الظاهر منها إعادة البسملة فيدل على جزئيتها للسورة، ويمكن أن يقال ظاهر الرواية لزوم الاعادة كان ترك البسملة عن عمد أو سهو فلو لا لزوم السورة في الصلاة لم يلزم الاعادة مطلقا، نعم يمكن الخدشة بأن مورد السؤال يشمل الفريضة والنافلة وقد علم في النافلة عدم لزوم الاعادة فيمكن الحمل على رجحان الاعاده دون الوجوب.

ومنها حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز للمريض أن يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار) (2) ويمكن الخدشة في دلالتها بامكان كون السورة مستحبة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا للمريض وقاضي صلاة التطوع إرفاقا.

ومنها مفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: (لا باس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا) (3) والخدشة المذكورة تتأتى هنا

(1) التهذيب ج 2 ص 69 تحت رقم 252.

(2) و (3) الوسائل أبواب القراءة ب 2 ح 5 و 2.