پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص340

حيث إن النبوي ظاهر في الاجتزاء بمطلق قراءة القرآن وإن قيد بالادلة الخاصة بخصوص الفاتحة لم يبق له ظهور يكون حجة على المطلوب، وأما الخبر المروي عن العلل فان كان المستفاد منه تعدد المطلوب بأن يكون المطلوب القراءة وخصوص الحمد مطلوبا آخر فلازمه جواز الاكتفاء بمطلق القراءة مع التمكن من قراءة الحمد كما هو الشأن في كل مقام يكون من باب تعدد المطلوب ولا يلتزم به أحد وإن كان من باب وحدة المطلوب فمع عدم التمكن كيف يجب قراءة غير الحمد كما أنه يشكل التمسك بصحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرء القرآن أجرأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (1) إلا أن يقال بعد تقييد الصحيحة بخصوص الفاتحة والسورة جمعا بين الادلة يجزي التكبير والتسبيح من دون ترتيب.

(ويحرك الاخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه) أما لزوم تحريك اللسان فيدل عليه خبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (تلبية الاخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه) (2) والظاهر منه اعتبار الاشارة بالاصبع زائدة على تحريك لسانه لكنه من المستبعد كون الاشارة بالاصبع لازمة تعبدا بل لا يبعد أن يكون النظر إلى ما هو المتعارف في الاخرس حيث يؤيد الاخبار أو الا نشاء أو الحكاية والظاهر عدم اعتبار الاشارة بالاصبع فيها وإن كانت تقارن تحريك اللسان كثيرا وإن كان الحكم تعبديا لزم الاقتصار على خصوص المذكورات وأما عقد القلب بالقراءة فقد فسر بتعقل القراءة تفصيلا إن أمكنه وإلا فإجمالا وحكم بلزومه من جهة تأتي قصد امتثال الامر المتعلق بالقراءة باشارته وتحريك لسانه فان كان النظر إلى لزوم تصور كلمات فاتحة الكتاب وآياتها أؤ السورة غيرها فلا دليل على لزوم تصورها تفصيلا مع الامكان بالنسبة إلى القادر على القراه فضلا عن الاخرس ويتمشى قصد الامتثال من دون حاجة إلى التصور التفصيلي وأما التصور الاجمالي فان كان

(1) الوسائل أبواب القراءة ب 3 ح 1.

(2) المصدر ب 59 ح 1.