جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص339
مقتضى القاعدة تعين الايتمام للتمكن من حفظ المصلحة التامة اللازمة مراعاتها فلا يعدل عنها إلى ما فيه المصلحة الناقصة الذي شرع في حال اضطرار وإن شئت قلت: لا اضطرار مع ذلك نعم ربما يظهر من مثل رواية مسعدة بن صدقة المتقدمة آنفا عدم لزوم الايتمام لان الحمل على صورة عدم التمكن من الايتمام في غاية البعد وهذا نظير ما دل على جواز طلاق الاخرس بالاشارة حيث إن حمله على صورة عدم التمكن من التوكيل في غاية البعد، لكن التعدي إلى غير العاجز أصلا كالاخرس ونحوه مشكل وقد يقرب التعدي بأن سقوط القراءة عن المأموم من الاحكام الثانوية اللاحقة للصلاة عند اختيار الايتمام فالواجب على المكلف إنما هو فعل الصلاة التي اعتبرفيها فاتحة الكتاب لدى الامكان ومع العجز عنها بدلها ولكنه لو اختار الايتمام يسقط عنه التكليف بقراءة الفاتحة وفيه نظر لان الظاهر أن الفاتحة لم تسقط بواسطة الايتمام والامام ضامن ثانيا بعد تمكن المكلف من الصلاة التامة كيف يعدل إلى الناقصة وإن شئت لا حظ طريقة العقلاء في مقاصدهم ولعل الترخيص المستفاد من مثل رواية مسعدة بن صدقة المتقدمة كان بملاحظة دفع الحرج النوعي فلا مجال للتعدي، وأما لزوم قراءة غير الفاتحة مع عدم التمكن من الفاتحة ومع عدم التمكن من غير الفاتحة وجوب التحميد والتهليل والتكبير فالظاهر عدم الخلاف فيه بالترتيب المذكور وإن كان يظهر من الشرايع التخيير ويشهد له النبوي (إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرء به، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره) (1) وضعفه مجبور بظهور استناد الخاصة إليه والخبر المروى عن علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال: (إنما امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل وإنما بدء بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لانه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك أن قوله عزوجل الحمد لله إنما هو أداء لما أوجب الله عزوجل على خلقه من الشكر – الحديث) (2) ولو لا الشهرة وعدم الخلاف لاشكل الاستدلال بما ذكر
(1) اخرجه البيهقى في السنن ج 2 ص 380.
(2) الوسائل أبواب القراءة ب 1 ح 3.