پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص337

عدم كفاية الترجمة فلانها ليست بقرآن وليست بفاتحة الكتاب التي تجب قراءتها.

واما كفاية قراءة ما يحسن منها مع ضيق الوقت ولزومها فيمكن أن يستدل على اللزوم بقاعدة الميسور ثم بعد اللزوم ووجود الامر الاضطراري واجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي يحكم بالكفاية وقد يستشكل في الاجزاء في صورة التقصير من جهة ان القدرة المعتبرة في صحة التكليف هي مطلق القدرة الحاصلة في الفرض دون القدرة المستمرة إلى زمان الفعل ولا يبعد أن يقال بعد ما لم تكن القدرة من الشرائط الشرعية بل هي شرط عقلي فمع العجز قصورا يكون الانسان معذورا عقلا وتقصيرا يكون معاقبا فبعد لزوم ما يتمكن منه حيث لا تترك الصلاة بحال وقاعدة الميسور تقتضي الاتيان بما تمكن منه إن استكشفنا الاجزاء في كل مأمور به الامر الاضطراري فيحكم بالاجزاء مطلقا وإن لم يستكشف فلا بد من الاحتياط بالجمع مطلقا والاستكشاف مشكل ولا يقاس المقام بمثل ما لو صلى مع التيمم حيث انه يستفاد فيه أنه لا وظيفة له الا ما هو مكلف به فعلا من جهة الا طلاق كما بين في محله وفي المقام لا دليل بالخصوص وإنما يحكم بلزوم مايتمكن بملاحظه مادل على عدم جواز ترك الصلاة بحال مع قاعدة الميسور واستفادة الاجزاء مما ذكر مشكل ولا مجال للتمسك بالاصل بأن يقال في الوقت لا تكليف بأزيد مما يتمكن منه بالفعل حسب الفرض وبعد الوقت لا دليل على القضاء لان لزوم القضاء مرتب على الفوت وهو غير محرز لانه منقوض أولا بما لو أتى بعمل يشك معه بالفراغ عن التكليف المتحقق مع كون الشبهة حكمية وثاثيا نقول يصدق الفوت مع ترك ما فيه المصلحة الملزمة وإن كان معذور في الترك عقلا كصدق الفوت بالنسبة إلى الافعال والامور التي تكون موارد توجه العقلاء حيث يصدق الفوت مع كونها في معرض الوقوع بخلاف ما لم تكن في معرض الوقوع، نعم لا يبعد التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة القصور لا التقصير لو لم يدع انصراف القاعدة إلى صورة السهو والنسيان وإن كانت منصرفة عن صورة الالتفات والعمد وليست الدعوى ببعيدة، وإن كان الاقوى التعميم وقد يقال: إن الاجزاء مطلقا مسلم ثم يجاب عن الاشكال الوارد في المقام