پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص336

واما لزوم البسملة في الحمد والسورة الا سورة براءة فقد نقل الاجماع عليه ويشهد عليه في خصوص الحمد جملة من الاخبار منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال: نعم قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع المثانى؟ قال: نعم هي افضلهن) (1) ويدل عليه في سائر السور رواية يحيى بن أبى عمير الهذلي المروية عن الكافي قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ به بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلما صار إلى غير ام الكتاب من السورة تركها، فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انفه يعنى العياشي) (2) وعن العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (ما انزل الله ما السماء كتابا الا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم وانما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للاخرى) (3) وعنه عن خالد بن المختار قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: (مالهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا انها بدعة إذا أظهروا وهي بسم الله الرحمن الرحيم) (4) قصور السند مجبور بالشهرة وفى قبالها أخبار تدل على عدم الوجوب مثل ما عن الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن على الحلبي ومحمد بن علي الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام (انهما سألاه عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم حين يقرء فاتحة الكتاب قال: نعم إن شاء سرا وان شاء جهرا، فقالا: فيقرؤها مع السورة الاخرى؟ قال: لا) (5) لكنها محمولة على التقية ويشهد لها بعض الاخبار السابقة مضافا إلى إعراض الاصحاب مع صحة السند في كثير منها.

(ولا يجزي الترجمة ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها ويجب التعلم ما أمكن ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر له والا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة) اما

(1) و (2) الوسائل ب 11 ح 2 و 6 وفيه ” العباس ” في الموضعين مكان ” العياشي “.

(3) و (4) المستدرك ج 1 ص 275 باب أن البسملة آية من الفاتحة تحت رقم 3 و 7.

(5) الوسائل أبواب القراءة ب 12 ح 1.