جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص334
يجب تقييدهما بالعمد بشهادة قول المعصوم في ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عمن ترك قراءة ام القرآن قال: إن كان متعمدا فلاصلاة له وان كان ناسيا فلا بأس) (1) وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: (لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة) (2) وأما عدم الصحة مع الاخلال بحرف أو إعراب أوغير ذلك فوجهه ان يعتبر بحسب ادلة لزوم القراءة قراءة القرآن ومع الاخلال ليس القرآن مقروا حقيقة وان صدق على الملحون لكنه مبني على المسامحة كصدق الكر على ما نقص عن القدر المعين بمقدار يسير فلا إشكال في انه لا يجوز الاخلال عمدا بشئ من الاعراب والبناء المعتبرين في الصحة من حيث العربية فضلا عن إسقاط حرف أو تبديله في غير الموضع المجوزة كتبديل اللام بالراء في مثل (قل ربى) وتبديل النون بالميمم في مثل (من بعد) وانما الا شكال في انه هل يكفي الاتيان على النحو الصحيح بمقتضى العربية مطابقا للمنزل من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله مادة وصورة ام يجب متابعة احد القراء السبع الذين ادعى الاجماع على تواتر قراءتهم وهم عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة الكسائي وابن عامر وابن كثير أو العشر وهم السبعة المذكورة وخلف ويعقوب وابو جعفر الذين حكي عن بعض الاصحاب كالشيهد ادعاء تواتر قراءاتهم؟ لا يخفى ان مقتضى القاعدة لزوم الاقتصار على ما هو المنزل بخصوصياته فانه مع التغيير لا يصدق الحكاية الا ترى انه لو حكي احد شعرا من قصيدة مع تغيير ما يتعرض عليه بل يغلط وان المستفاد من الاخبار كون القرآن المنزل على نحو واحد فدعوى كون القرآن على أنحاء لا وجه لها فلا مجال لدعوى التواتر وكون القرآن المنزل على انحاء مختلفة ولازم ما ذكر الاحتياط ولكن المستفاد من الاخبار جواز القراءة كما يقرء الناس مثل خبر سالم بن أبي سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما
(1) الوسائل أبواب القراءة ب 27 ح 4.
(2) المصدر ب 29 ح 5.