پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص333

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (المريض يصلي قائما فان لم يستطع صلى جالسا فان لم يستطع صلى على جنبه الايمن، فان لم يستطع صلى على جنبه الايسر، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (1) ومقتضى هذه المرسلة تأخر الاستلقاء عن الصلاة على الجنب الايسر ويظهر من بعض الاخبار تأخره عن الاضطجاع عن الايمن ويظهر من بعض الاخبار تأخره عن الصلاة قاعدا.

أما ظهور هذه البعض فلا يوخذ به لما تقدم من عدم الخلاف ظاهرا على تعين الاضطجاع، واما ظهور ذلك البعض فمن حجيته سندا لا يبعد أن يؤخذ به فيقال بالتخيير جمعا فمقتضى القاعدة الجمع بين الموثقة المتقدمة وهذه المرسلة بالتخيير، ويمكن ان يقال بتقديم الاضطجاع على الجانب الايسر على الاستلقاء من جهة حفظ استقبال القبلة بمقاديم البدن في هذه الصورة بخلاف صورة الاستلقاء، وأما استحباب ما ذكر فيدل عليه صحيحة حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا يربع وإذا ركع ثنى رجليه) (2) واما التورك في حال التشهد فالوجه في استحبابه ما دل على استحباب التورك في مطلق التشهد.

(الرابع

القراءة

وهى متعينة بالحمد والسورة في كل ثنائية وفى الاوليين من كل رباعية وثلاثية ولا تصح الصلاة مع الاخلال بها عمدا ولو بحرف وكذا الاعراب وترتيب آياتها وكذا البسملة في الحمد والسورة) تعين الحمد ووجوبه في كل ثنائية وفى الاوليين من الامور المسلمة عند المتشرعة فلا يضر إجمال بعض الاخبار من حيث تعيين موضع الفاتحة كما في النبوى المرسل (لا صلاة لمن لم يقرء فيها بفاتحة الكتاب) (3) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذى لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته قال: (لاصلاة له إلا أن يقرءها في جهر أو إخفات الحديث) (4) ومقتضى إطلاق الخبرين وان كان البطلان بتركها عمدا وسهوا لكنه

(1) الوسائل أبواب الفيام ب 1 ح 16.

(2) المصدر ب 11 ح 4.

(3) تقدم سابقا عن مسند أحمد وصحيح مسلم والبخاري.

(4) الوسائل أبواب القراءة ب 1 ح 1.