جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص332
القدرة، واما صورة التعلم بتجدد القدرة فالادلة منصرفة عنها وفيه نظر لانه إذا اخذ في الدليل عدم التمكن بالنسبة إلى اصل الطبيعة فلا يصدق مع التمكن بالنسبة إلى فردما كما هو واضح وإذا اخذ عدم التمكن حال الفعل لا مطلقا فدعوى الانصراف عن صورة العلم مشكلة وقياس المقام بباب التقية مشكل من جهة ان الامر في مواقع التقيةاوسع ولذا يفتون بجواز التقية مع وجود المندوحة وجواز البدار لمن لم يجد الماء والصلاة مع الطهارة الترابية على خلاف القاعدة.
واما الصلاة مضطجعا مع العجز عن القعود فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه اخبار مستفيضة منها حسنة ابن ابى حمزة المتقدمة وعن تفسير النعماني بسنده عن علي عليه السلام في حديث ومثله قوله عزوجل (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) ومعنى الآية ان الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي قاعدا ومن لم يقدر ان يصلى قاعدا صلى مضطجعا ويومي ايماء فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة) (1) وموثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف ما قدر صلى اما ان يوجه فيومي ايماء وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الايمن ثم يومى بالصلاة فان لم يقدر على ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز ويستقبل جانبه بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء) (2) ثم ان مقتضى هذه الموثقة تعين النوم على الجانب الايمن والتوجه كتوجه الرجل في لحده ويمكن ان تحمل على الاستحباب جمعا بينها و بين مضمرة سماعة قال: (سألته عن المريض لايستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فانه يجزى عنه الخ) (3) فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق وتكون في مقام البيان بقرينة ذيلها ولعل ضعف السند والاضمار لا يضر ان بعد العمل إلا ان يقال: لم يحرز اسناد القائلين بهذا القول إلى هذه المضمرة وسائر الاخبار مما لم يتعرض لهذا القيد لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة ومع العجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا بلا خلاف فيه على الظاهر، ويدل عليه جملة من الاخبار منها مرسلة الفقيه
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب القيام ب 1 ح 22 و 10 و 5.