پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص331

(يصلى المريض قائما فان لم يستطع صلى جالسا) (1).

(وفى حد ذلك قولان اصحهما مراعات التمكن ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا وكذا لو عجز فصلى مستلقيا ويستحب ان يتربع القاعد قارياو يثني رجليه راكعا وقيل يتورك متشهدا) المراد من التمكن الاستطاعة العرفية وهي مقابلة لتحمل المشقة الشديدة أو الضرر من زيادة مرض ويشهد له الاخبار مثل صحيحة جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذى يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال: ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه اعلم بنفسه إذا قوى فليقم) (2) وموثقة زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذى يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة هو اعلم بما يطيقه) (3) ففي صورة الحرج والضرر لا يصدق الشرط في الصحيحة كما انه لا يجب الصوم مضافا إلى دليل نفي الحرج والضرر، وقيل حد ذلك عدم التمكن من المشي بقدر زمان صلاته قائما ومستند هذا القول خبر سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: (إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما) (4) واجيب بقصور الخبر سندا ودلالة عن معارضة الاخبار المستفيضة الناطقة بأنه لا حد له وان الانسان على نفسه بصيرة وعلى فرض تمامية السند لا يبعد ان يكون ما ذكر امارة من دون نظر إلى التحديد والحكومة واما لو وجد القاعد خفة فقد يقال برفع اليد عما مضى وعدم جواز البناء فلو قرء مقدارا من القراءة قاعدا يرفع اليد عنه ويستأنف من جهة انه كان مكلفا بالقيام منجهة تمكنه واقعا ولذا لو التفت إلى حصول القدرة في آخر الوقت مثلا تعين عليه التأخير لتمكنه من صلاة المختار وتخيل الامر في المقام لا يوجب الاجزاء وقد يجاب عنه بالفرق بين صورة العلم بحصول القدرة وعدم العلم بدعوى أن المنساق من الاخبار في المقام وغيره كمواقع التقية هو إناطة الحكم بالعجز حال الفعل لا مطلقا ولو احتمل تجدد

(1) الوسائل أبواب القيام ب 1 ح 14 و 16.

(2) و (3) و (4) المصدر ب 6 ح 3 و 2 و 4.