جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص330
كما افيد، ثم ان المشهور لزوم الاستقلال في القيام وعدم الاعتماد على شئ واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا تمسك بخمرك وانت تصلي ولا تستند إلى جدار انت تصلي الا ان تكون مريضا) (1) ورواية عبد الله بن بكير المحكية عن قرب الاسناد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط قال عليه السلام: (لا ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد) (2) وفى قبالهما صحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام (عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال عليه السلام: لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟فقال عليه السلام: لا بأس به) (3) ولو لا خوف مخالفة المشهور لتعين الجمع بحمل مادل على عدم جواز الاعتماد على الكراهة.
واما جواز الاعتماد مع عدم التمكن وعدم الانتقال إلى القعود فالظاهر عدم الخلاف فيه ويشهد له الخبران المستدلان بهما لاعتبار الاستقلال، ولا يخفى انه لا يستفاد منهما إلا الاجتزاء بهما دون المعين الا ان يقال بعد لزوم القيام على الاطلاق يقتصر في تقييده بصورة التمكن فيبقى غيرها تحت الاطلاق ويكفى قاعدة الميسور والمقام من المقامات التي اخذ المشهور فيها بها، وانقدح بما ذكر وجه التبعيض بأن قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، واما مع عدم القدرة اصلا فيصلي قاعدا كما يدل عليه اخبار كثيرة منها حسنة ابن ابى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال الصحيح يصلى قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) الذى يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا) (4) وخبر محمد بن ابراهيم عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السلام قال:
(1) و (2) الوسائل أبواب القيام ب 10 ح 2 و 4 وب 1 ح 20 (3) المصدر ب 10 ح 1.
(4) المصدر ب 1 ح 1