پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص329

صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له) (1) واما ركنيته في الجملة في كل ركعة فلا خلاف فيه بل عن جماعة نقل الاجماع عليه والمستفاد من كلام الشيهد – قده – ان القيام الركني في الركعة الاولى القيام حال التكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع وفى سائر الركعات خصوص المتصل بالركوع فلو ركع جالسا ولو سهوا بطلت صلاته من جهة فقد القيام المتصل بالركوع بحيث لا يمكن تداركه إذ لو تداركه زاد الركوع واستشكل فيه بأن هذا مبنى على كون الركوع الركني هو الجامع بين الركوع عن قيام وقعود وأما لو كان الركن الركوع عن قيام فما وجد ليس بركن فيجب عليه بعد الالتفات القيام ثم الركوع لتحصيل الركوع الذى هو الركن والقيام المتصل به اللهم إلا أن يحكم ببطلان الصلاة من جهة أنه لم يعلم ان الركن من الركوع هل هو الجامع أو خصوص الركوع عن قيام والمعلوم ايضا وجوب القيام المتصل بالركوع الذي هو ركن للصلاة وتحققه بالقيام ثم الركوع غير معلوم لانه من المحتمل اتصاله بالركوع الزائد ومقتضى ذلك العلم الاحتياط باتيان صلاة اخرى بل مراعات جميع المحتملات ويمكن ان يقال: مقتضى كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كون القيام المتصل بالركوع ركنا بالاستقلال فاما ان يكون هذه الركن شرطا لتحقق الركوع ايضا بحيث يكون الركوع الركني خصوص ما كان مسبوقا بالقيام فلازم ذلك صحة الصلاة في الصورة المفروضة وعدم لزوم محذور باتيان القيام والركوع.

وإما أن يكون شرطا فلازمه بطلان الصلاة ومع الشك لا وجه للحكم بالبطلان للشك في مبطلية ما صار زائد من جهة احتمال عدم زيادة الركن وما افيد من أن المعلوم أيضا وجوب القيام المتصل بالركوع الذى هو ركن الخ فيه نظر من جهة عدم اخذ هذا العنوان اعني الركنية في لسان الاخبار حتى يلزم إحرازه بل اللازم اشتمال كل ركعة على قيام وركوع متصل به والمفروض حصولهما فالحكم بالبطلان إذا كان مسلما بينهم في الصورة المفروضة لا يكون من جهة الشك والعلم الاجمالي

(1) الوسائل أبواب القيام ب 2 ح 1.