پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص328

بلزوم الاحتياط اما من جهة عدم تعلق التكلف بالافتتاح بل بتكبيرة الافتتاح أو قلنا مع ذلك بعدم لزوم الاحتياط حتى في الشك في المحصل والشك في اعتبار المشكوك القيدية اخذا بحديث الرفع فيختار في التعيين بين السبع كما هو المشهور.

و (سننها النطق بها على وزان افعل من غير مد، واسماع الامام من خلفه وان يرفع بها المصلى يديه محاذيا وجهه) لا يخفى أنه لابد أن يكون نظره – قدس سره – إلى خصوصية كونها من غير مد ولا بد من ان لا يكون مع المد ملحونا وهو محل تأمل.

وأما استحباب الاسماع فهو المشهور وربما يتمسك له بصحيحة ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (ينبغى للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول – إلخ -) (1) وفى خبر أبى بصير (غير انك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) (2).

وأما استحباب رفع اليد فيشهد له اخبار كثيرة منها ما في صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهما السلام (إذا اقمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك اذنيك أي حيال خديك) (3) وصحيحته الاخرى عن احدهما عليهما السلام (ترفع يديك في افتتاح الصارة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك) (4) والامر في الاخبار محمول علىالاستحباب بملاحظة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: (على الامام ان يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة) (5) وفى احتمال تخصيص الوجوب بالامام ما لا يخفى.

(الثالث

القيام

وهو ركن مع القدرة ولو تعذر الاستقلال اعتمد ولو عجز من البعض اتى بالممكن ولو عجز اصلا صلى قاعدا) اما وجوب القيام فلا إشكال فيه ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال عليه السلام: (وقم منتصبا فان رسول الله

(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 51 ح 3.

(2) الوسائل أبواب تكبيرة الاحرام ب 12 ح 4.

(3) و (4) المصدر ب 10 ح 2 و 1.

(5) المصدر ب 9 ح 7.