جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص327
بقصد الافتتاح وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر وقد يقال: هذا الفتوى المسلم المعروف مخالف للاخبار ففي رواية زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الافتتاح؟ فقال عليه السلام (تكبيرة تجزيك، قلت: فالسبع؟ قال عليه السلام: ذلك الفضل) (1) وفى خبر ابى بصير (إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وان شئت خمسا، وان شئت سبعا وكل ذلك مجزعنك) (2) وعلى المعروف بين الاصحاب من كون الافتتاح بواحدة فربما يستدل على القول بتعين الاولى بالخبرين الواردين في علة زيادة الست على تكبيرة الاحرام وهي ان الحسين عليه السلام كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحر الحسين عليه السلام وهكذا حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة) (3) وعلى القول بتعين الاخيرة برواية أبى بصير وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله (اللهم انت الملك الحق المبين) (4) والدعاء عقيب الاثنتن بقوله (لبيك وسعديك) وعقيب السادسة بقوله (يا محسن قد أتاك المسي) قال عليه السلام: (ثم كبر للاحرام) ولا يخفى أن شيئا مما ذكر لا يصلح لان يكون مستند اللوجوب بل لا دليل على لزوم التعيين فلا يبعد الاكتفاء بالقصد الاجمالي بواحدة من السبع وإن كان الاحوط جعلها الاخيرة حذرا من مخالفة الاجماع المدعى في الغنية ويمكن ان يقال بعد رفع اليد عن ظواهر الاصحاب ولزوم تكبيرة واحدة للافتتاح ومغايرتها لساير التكبيرات واقعا وان ماثلتها صورة كمغايرة صلاة الظهر مع صلاة العصر فالظاهر لزوم التعيين، وفان قلنا في مثل المقام بلزوم الاحتياط من حيث تعلق التكليف بالافتتاح فيشك في حصوله بغير المتيقن كما قيل بالاحتياط في الشك في تعدد الصيغة فلا بد من التعيين اما بجعل الاولى تكبيرة الافتتاح واما بجعل الاخيرة اخذا بالخبرين المذكورين وجمعا بينهما وإن لم نقل
(1) الوسائل أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 2.
(2) المصدر ب 7 ح 3.
(3) الوسائل أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 1.
(4) المصدر ب 8 ح 1 و 2.