جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص326
بالنسبة إلى الاخرس الذى لم يتصور اللفظ لانتفاء السامعة بالخلقة والاحتياط بالجمع بأن يقصد التكبيرة بما يكون من التحريك والاشارة بدلا لا بكل واحد منهما لاحتمال الزيادة بكون كل واحد منهما بدلا.
واما اشتراط القيام فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: (ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عزوجل يقول لنبيه في الفريضة (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له – الحديث -) (1) وموثقة عمار في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم وكذلك ان وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاخه وهو قاعد) (2) وصحيحة سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة) (3) وهذه الصحيحة نص في اعتبار القيام من اول التكبير إلى آخره في خصوص المأموم، فلا وجه للتفرقة بين المنفرد والامام والمأموم حيث قيل بعدم الاعتبار كذلك في خصوص المأموم واما اختيار المصلى في تعيين تكبيرة الاحرام مع السبع فهو المشهور، وعن جماعة التصريح بأن الافضل ان يجعلها الاخيرة وقيل بتعينها، وقيل بتعين الاولى، وقيل غير ذلك والمعروف بين الاصحاب ان تكبيرة الاحرام واحدة وهي ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها فلو كبر ثلاثا أو سبعا فليجعل احدى التكبيرات تكبيرةالافتتاح ولو قد قصد الافتتاح بالاولى ثم بالثانية تبطل كلتاهما فيحتاج الصلاة إلى ثالثة
(1) الفقيه باب وصف الصلاة تحت رقم 2.
(2) الوسائل أبواب القيام ب 13 ح 1.
(3) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.