پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص325

بشئ آخر يتمكن منه، فيجب بمقتضى الاحتياط الاتيان بالقدر المتيقن ومن المقطوع انه على تقدير وجوب شئ لا يكون الا الترجمة وفيه إشكال لانه بعد عدم الاطلاق واختصاص الافتتاح بالصيغة الخاصة وعدم متروكية الصلاة بحال لابد اما من تخصيص هذا العام بصورة التمكن أو تنزيل شئ آخر مثل الترجمة منزلة الصيغة الخاصة وان كان التنزيل ايضا تخصيصا لبا وعموم الخبر المذكور لا يفي بالتنزيل فالعمدة الاجماع.

واما وجوب التعلم فهو على القاعدة في كل واجب من الواجبات الشرعية التي لا يعذر فيها المكلف مع التقصير، واما كيفية تكبير الاخرس فمع التمكن من النطق بما تيسر له ينطق بالتكبيرة بما تيسر له لانه المتبادر من ايجاب التكبيرة على عامة المكلفين كالتسليم والتشهد والقراءة فما ليس بمصداق بالنسبة إلى القادر مصداق بالنسبة إلى العاجز كما اشير إلى ذلك في موثقة مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الاسناد قال: (سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما اشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح الخ) (1) واما مع عدم التمكن من النطق اصلا لم يسقط الفرض بلا خلاف على الظاهر بل عقد قلبه بها مع الاشارة بالاصبع أو مطلقا أو مع تحريك لسانه على حسب ما جرت به عادته في إبراز ساير مقاصده ويشهد له خبر السكوني عن ابى عبد الله قال: (تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه) (2) إذ الظاهر عدم كون الحكم تعبدا في خصوص المورد ثم إن الظاهر ابراز الاخرس مقاصده بكل واحد من تحريك اللسان والاشارة من دون خصوصية فيها للاصبع ولازم ذلك جواز الاكتفاء بكل منهما من دون لزوم الجمع لو كان الواجب في المقام إظهار المعنى وحيث كان الواجب التلفظ بالصيغة مع التمكن كان اللازم ما يناسب ذلك مع العجز فلا بد من عقد القلب على الصيغة مع تحريك اللسان بل يمكن منع لزوم عقد القلب على لفظ (الله اكبر) واما الاشارة فلزومها على القاعدة مشكل ولعلها تكون بدلا

(1) و (2) الوسائل أبواب القراءة ب 59 ح 2 و 1.