جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص323
الوجود من الطبيعة، نعم لو تحقق سبب الامرين في مرتبة واحدة من دون ترتب عقلي أو زماني فلم يتأت هذا الجواب وكيف كان فالمقام ظاهرا من قبيل قضاء صوم يومين من رمضان واحد أو رمضانين وما يقال من أنا نقطع بأن موضوع امر القضاء ليس مجرد عنوان الظهر مثلا من دون التقييد بالوقت والا كان اللازم الاكتفاء بظهر واحد في وقته ونقطع ايضا بأن تعدد الظهرين لا يكون باعتبار الوجود كان يقول الامر اوجد ظهرا واوجد ظهرا آخر فان الامر بصلاة بالنسبة إلى من عليه قضاء ظهرومنلم يكن على حد سواء فلا بد ان يكون تعددهما بملاحظة الضميمة المقرونة بهما وليس في الخارج الا كون احدهما تداركا لما فات منه سابقا والآخر اداء لفريضة اليوم فلابد ان يقصدا حتى يستقيم داعوية امر كل منهما ففيه تأمل لانه بعد تعدد السبب لا بد من تعدد المسبب فلا يكتفي بظهر واحد، واما ما افيد ثانيا بقوله – قدس سره – (ونقطع ايضا إلخ) فهو منقوض بمثل الاوامر الواردة في منزوحات البئر، فإذا فرض وقوع شئ قدر له نزح مقدار معين ووقع شئ آخر في البئر قدر له نزح ذلك المقدار ووقع هذا الشئ في بئر آخر فلا بد على القول باقتضاء كل سبب لنزح مقدار غير ما يقتضى الآخر من النزح والدليل الدال على النزح له لسان واحد ومع ذلك يقتضي في محل الوجود الثاني وفى محل آخر صرف الوجود.
(ولا يشترط نية القصر والاتمام ولو كان مخيرا ويتعين استحضارها عند اول جزء من التكبير واستدامتها حكما) اما مع تعين المكلف به من القصر أو الاتمام فلا يبعد كفاية القصد الاجمالي فإذا قصد المأمور به الفعلي فقد قصد امتثال الامر المعين، واما مع تعدد المكلف به كما في اماكن التخيير فمع اختلاف المكف به وتعدد الامر حيث ان لكل منها امر غير امر الآخر يشكل صدق الامتثال من عدم التعيين إلا ان يقال: هذا نظير ما لو أمره المولى بسلوك احد الطرفين تخييرا مع اشتراكهما في الجملة فلو لم يقصد في المقدار المشترك إحدى الخصوصيتين وبعد الوصول إلى محل الافتراق اختار إحدى الخصوصيتين يصدق الامتثال مع كون الداعي والمحرك طلب المولى، والمسألة محل إشكال وما ذكر من تعين الاستحضار عند