پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص322

انه إذا أتى العبد بمطلوب المولى من دون التفات إلى نحو المطلوبية فقد اطاع وحصل له القرب نعم يمكن ان يعتبر شرعا ولو بخطاب آخر حتى لا يلزم بعض المخذورات لكنه لا دليل عليه ولا عين ولا اثر له في الكتاب والسنة.

وأما مع عدم تعدد المكلف به فتارة يكون الاختلاف نظير اختلاف الظهر والعصر حيث انهما تختلفان نظير اختلاف مهيتين وان كانتا بحسب الصورة غير مختلفين ولذا لو قدم العصر وتذكر في الاثناء يتعين عليه العدول فلا بد من التعيين لعدم حصول الاطاعة والامتثال بدون قصد العنوان الذى صار متعلقا للامر، واما مع عدم اختلاف بهذا النحو كما لو فات منه صلاة الظهر وحضر وقت صلاة العصر فهل يتعين قصد الاداء والقضاء ام يكفى مجرد إتيان الصلاتين بعنوان الظهرية قد يقال بلزوم التعيين من جهة انه ليس من قبيل ما لو تعلق امر بطبيعة مقيدة وامر آ خر بمطلقها كي يقع الفرد المأتي به عند عدم قصد القيد امتثالا للمطلق، بل من قبيل تعدد المطلوب فالمطلوب عند التمكن من القيد هو المقيد بخصوصه وعند تعذره الفرد العارى عن القيد فهما لدى التحليل مطلوبان بطلبين مترتبين والطبيعة المطلقة هي القدر المشترك بينهما ليست من حيث هي متعلقة للطلب والا يحصل امتثاله في ضمن المقيد ايضا كما في صلاة الجماعة والفرادي، وفيه نظر لمنع كون وصف الاداء والقضاء مأخوذا في المكلف به كالظهرية والعصرية، بل دخول الوقت سبب الوجوب الظهر مثلا بين الروال والمغرب ومع الفوت تجب هذه الحقيقة في أي وقت شاء، والشاهد على ذلك انه لو صلى الظهر في الوقت من دون التفات إلى كونه في الوقت فالظاهر عدم الاشكال في الكفاية وهذا بخلاف ما لو قصد اربع ركعات من دون قصد الظهرية وعلى هذا فليس المقام الا من باب تعدد افراد طبيعة واحدة من جهة تعدد الاسباب فلم يبق الا شبهة انه مع تعدد الامر وعدم قصد امتثال امر معين كيف يقع الامتثال، وسقوط احد الامرين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ويرد عليه النقص بالاوامر التوصلية ولا يبعد ان يجاب حلا بأنه إذا تعلق امر بصرف الوجود من الطبيعة والامر الآخر لابد أن يتعلق بفرد آخر منها فالمأتى به اولا يقع امتثالا لذلك الامر المتعلق بصرف