جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص320
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ) (1) وعن الصدوق مرسلا قال: وروي (أن من سمع الاذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه) (2) ويدل على كراهة الكلام صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهما السلام قال: (إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام واهل المسجد الا في تقديم إمام) (3) والتحريم محمول على الكراهة بقرينة ما دل على جواز تكلم المقيم، ويدل على الحكم الثاني صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وانت تريد ان تصلي بأذانه فاتم ما نقص هو من اذانه – الحديث -) (4).
(مسائل ثلاث: الاولى إذا سمع الامام اذانا جاز أن يجتزي به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا) مستند هذا الحكم خبر أبى مريم الانصاري قال: (صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا بلا إزار ولارداء ولا اذان والا إقامة؟ فقال: ان قميصي كثيف فهو يجزي ان لا يكون على رداء، وانى مررت بجعفر عليه السلام وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فأجز أنى ذلك) (5) وخبر عمرو بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال: (كنا معه فسمع إقامة جار له في الصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة قال: ويجزيكم أذان جاركم) (6) وعمل الاصحاب جابر لضعفهما من جهة السند.
(الثانية من أحدث في الصلاة اعادها ولا يعيد الاقامة الا مع الكلام) اما عدم إعادة الاقامة ولو استظهر شرطية الطهارة من الاخبار فلان غاية ما يستظهر اعتبار طهارة المقيم ولا دليل على إبطال الحدث لما وقع مع الطهارة كالصلاة ومن هنا يظهر انه لو أحدث في اثناء الاقامة يطهر ويبنى واما الاعادة مع التكلم فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا تتكلم إذا اقمت الصلاة فانك إذا تكلمت اعدت الاقامة) (7) والحكم محمول على الاستحباب لما مضى من حكم التكلم في خلالها.
(1) و (2) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 45 ح 1 و 4.
(3) المصدر ب 10 ح 1 من حديث زرارة ولم أجده من حديث محمد.
(4) و (5) و (6) المصدر ب 30 ح 1 و 2 و 3.
(7) المصدر ب 10 ح 3.