جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص318
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (الاذان ترتيل ولاقامة حدر) (1).
وأما استحباب الفصل بالمذكور فهو مشهور وان كان استفادته بالتفصيل المذكور من الاخبار مشكلة فمنها صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: (أفرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو بركعتين) (2) ومنها موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن واقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو كلام أو بتسبيح) (3) وهنا اخبار اخر لا يظهر منها التفيل المذكور نعم يظهر من خبر زريق المروي عن المجالس والاخبار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (من السنة الجلسة بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الاذان والاقامة سبحة ومن السنة ان يتنفل بين الاذان والاقامة في صلاة الظهر والعصر) (4) اختصاص التنفل في خصوص صلاة الظهر والعصر وهو على خلاف سائر الاخبار وخلاف المشهور، ويمكن أن يكون نظر المشهور إلى وقوع التزاحم بين المستحبات بملاحظة فضيلة الوقت ودرك النافلة اعني نافلة المغرب مع ضيق الوقت بملاحظة غروب الشفق المغربي ولا ينافى هذا مع استحباب النافلة فتأمل.
(ويكره الكلام في خلالهما) أما في خلال الاقامة فيدل على كراهته صحيحة عمرو بن ابى نصر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام (أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة؟ قال: لا) (5) وظاهر هذه الصحيحة وغيرة الحرمة وبطلان الاقامة الا انه لا بد من الحمل على الحمل على الكراهة جمعا بينها وبين صحيحة حماد بن عثمان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم) (6) ورواية الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في اذانه أو في إقامته؟ فقال: لا بأس) (7) واما كراهة الكلام في خلال الاذان فمشهورة وربما يستدل عليها
(1) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 24 ح 3.
(2) و (3) و (4) المصدر ب 11 ح 2 و 4 و 13.
(5) المصدر ب 10 ح 4.
(6) و (7) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 10 ح 9 و 8.