پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص317

على إعادة الاذان وحده دون الاقامة لا بد من طرحه.

والخبر المشار إليه موثقة عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام (عن رجل نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الاذان والاقامة قال: يرجع إلى الحرف الذى نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الاذان كله ولا الاقامة) (1) وقد يقال: من الواضح أنه كان حين الاتيان بالاقامة مكلفا بها ولم يكن فعلها مشروطا بأن يسبقه الاذان وقد أتى به بداعي الامتثال فسقط التكليف بها لقاعدة الاجزاء واشتراط الترتيب بينهما لو سلم حتى مع السهو أو العزم على ترك الاذان فهو لا يقتضى تخصيص القاعدة العقلية ويمكن أن يقال بعد ما كان درك الفضيلة المخصوصة منوطا باتيانهما مرتبا فبعد الاتيان بالاقامة بدون الاذان عمدا أو سهوا يحتمل سقوط التكليف الاستحبابي من جهة عدم قابلية المحل، ويحتمل عدم السقوط لعدم تحقق الاقامة المترتبة على الاذان فلا بأس باتيانهما مرتبا رجاء لاحتمال كون المقام من قبيل الصلاة المعادة.

(والسنة فيه الوقوف على فصوله متأنيا في الاذان حادرا في الاقامة والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب فانه لا يفصل بين اذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة) اما استحباب الوقف فيدل عليه ما رواه الصدوق – قدس سره – مرسلا عن خالد بن نجيح عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: (الاذان والاقامة مجزومان) (2) وقال في خبر آخر (موقوفان) وقد يتراءي خلاف ذلك في الاقامة مما عن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (الاذان جزم بافصاح الالف والهاء والاقامة حدر) (3) فان مقابلة الحدر الذى هو الاسراع بالجزم الذى هو القطع مشعرة بارادة الوصل من الحدر لكنه حيث ادعي الاجماع على استحباب الوقف فيهما يحتمل ان يكون المراد من الجزم في هذه الرواية التأني والسكون في مقابل الاسراع مع الوقف فتصير هذه الرواية دليلا على استحباب التأني في الاذان في الاذن والحدر في الاقامه، ويدل عليه ايضا حسنة ابن السرى

(1) المصدر ب 33 ح 4.

(2) و (3) الوسائل أبواب الاذان والاقامة 15 ح 4 و 2.