جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص316
الفجر الكاذب كما لا ينافيه ايضا ما في الصحيح الثاني من قوله عليه السلام (وأما السنة – الخ -) فلا يقال: من أن هذا الكلام مشعر بأن الماتي به قبل الفجر ليس بمسنونبل هو عمل شايع فيه منفعة الجيران فيه نظر وأما وجه الاعادة بعد دخول الوقت فما روي أن بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يعيد الاذان) (1).
(وفصولهما على اشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا: الاذان ثمانية عشر فصلا والاقامة سبعة عشر فصلا فكله مثنى عدا التكبير في اول الاذان فانه أربع والتهليل في آخر الاقامة فانه مرة) يشهد له خبر إسماعيل الجعفي المروي عن الكافي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الاذان والاقمامة خمسة وثلاثون حرفا – فعدد ذلك بيده واحدا بعد واحد – الاذان ثمانية عشر حرفا والاقامة سبعة عشر حرفا) (2) وبعد معلومية المراد من الحرف في الخبر لا إشكال من هذه الجهة وبعد وضوح كونهما بهذه الكيفية عند الشيعة مع الاحتياج في كل يوم وليلة لا وجه للاشكال من جهة ما يتراءى من مخالفة بعض الاخبار (والترتيب شرط) الظاهر عدم الخلاف في اشتراط الترتيب بين الفصول لان الآتي بهما على خلاف الترتيب المعهود المذكور في الاخبار لم يكن آتيا بهما على النحو الذى تعلق بهما التكليف ويدل عليه ايضا صحيحة زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (من سها في الاذان فقدم أو أخر اعاد على الاول الذى اخره حتى يمضي على آخره) (3) وما رواه الصدوق مرسلا قال: قال أبو جعفر عليه السلام (تابع بين الوضوء – إلى ان قال – وكذلك في الاذان والاقامة فابدأ بالاول فالاول فان قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: حي على الصلاة) (4).
واما الترتيب بين الادان والاقامة فقد ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه على اعتباره وأنه لو نسي حرفا من الاذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر واستدل عليه مضافا إلى ذلك بالاصل والتأسى، ثم قال: فما في خبر الساباطي من الاقتصار
(1) المستدرك ج 1 ص 250 باب 7 من ابواب الاذان والاقامة تحت رقم 3.
(2) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 19 ح 1.
(3) و (4) المصدر ب 32 ح 1 و 3.