پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص315

وأما الحكم الثاني فاستدل عليه بموثقة عمار في حديث عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيي رجل آخر فيقول له: نصلى جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم) (1) وقد نوقش في الدلالة بامكان ان يكون الملحوظ في المنع عن أن يصليا بذلك الاذان هو ذلك الآخر فيكون المأمور بالاذان والاقامة ذلك لا الذى أذن واقام وهذا غير المدعى ودفع هذه المناقشة بأن المتبادر منه أنه يؤذن ويقيم لان يصليا جماعة وفيه نظر لان هذا في كلام السائل لافى كلام الامام عليه السلام ويؤيد الاحتمال المذكور في المناقشة تعبير الامام عليه السلام في الجواب بقوله (ولكن يؤذن ويقيم) الظاهر رجوع الضمير فيه إلى الرجل الآخر وإلا لكان الانسب ان يقول ولكن يؤذن ويقيم احدهما.

واما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ويتقدم في الصبح رخصة لكن يعيده بعد دخوله) اما عدم الجواز في غير اذان الصبح فادعى عليه اجماع المسلمين وعلل بعدم تنجز التكليف به إلا بعد حصول سببه فقبله تشريع محرم وفى التعليل اشكال لامكان أن يكون الاذان بوجوده الاعم من المقدمات للصلاة والمقدمات الوجودية يكفي في تنجز التكليف بها العلم بوجود المسبب ولو بعد حين إلا أن يدل دليل بالخصوص على خلاف ذلك فالعمدة الاجماع واما الترخيص في تقديمه على الصبح فهو المشهور واستدل عليه بما عن الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن على قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس) (2) وعن الشيج في الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (إن لنا موذنا يؤذن بليل فقال: اما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة الا الركعتان) (3) ثم ان الظاهر من الصحيح الاول كفاية الاذان المذكور للصلاة ولا ينافيه الامر بالاعادة بعد الوقت في بعض الاخبار نظير مشروعية نافلة الفجر قبل

(1) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 27 ح 1.

(2) و (3) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 8 ح 5 و 6.