پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص314

وخبر معاوية بن شريح عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزءه تكبيرة واحدة إلى أن قال ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان وإقامة ومن ادركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة) (1) ولا يبعد أن يقال: النظر في هذين الخبرين إلى سقوط الاذان والاقامة وعدمه من جهة الايتمام والنظر في الاخبار السابقة إلى الجماعة الواقعة في المسجد فلا منافاة، ثم المراد من التفرق هل هو التفرق الحاصل بمجرد افتراق بعض مجموع المصلين ولو كان واحدا عن الكل أو الحاصل من افتراق كلبعض من بعض بحيث لو بقي اثنان لما صدق التفرق؟ قد يستظهر المعنى الثاني مؤيدا برواية ابى علي الظاهرة في أن بقاء البعض موجب للسقوط وان لم يكن بهيئة الصف والجماعة، ولا يقال: مقتضى ذلك كفاية بقاء واحد منهم في السقوط لانه يقال: هذه الراية ظاهرة في بقاء ازيد من واحد بقرينة قول الراوى (قد دخل علينا رجل المسجد فأذن) فمعناه ويمكن أن يقال: مقتضى خبر أبي بصير الثاني أن الملاك في السقوط عدم تفرق الصف ويشكل الصدق بمجرد بقاء اثنين خصوصا مع استطالة الصف وكثرتهم ولا ينافى هذا رواية ابى علي المذكورة لاحتمال أن يكون حد موضوع الحكم بالسقوط معلوما للسائل والامام عليه السلام حسن فعله وبين انه على وجه العزيمة لا الرخصة واما ما افيد أخيرا من الاستظهار بقول الراوي لعدم كفاية بقاء الواحد ففيه إشكال من جهة ان القيود المذكورة في الكلام ان كان في كلام الامام عليه السلام تكون ظاهرة في المدخلية في موضوع الحكم، واما القيود المذكورة في كلام السائل فليس كذلك، ثم ان مقتضى بعض اخبار المسألة كون السقوط على وجه العزيمة ولا يعارضه الخبر المذكور آنفا اعني موثقة عمار وخبر معاوية بن شريح لانه أما على الاحتمال المذكور آنفا فظاهر عدم المعارضة، واما على احتمال التعرض لهذه المسألة فهما معارضان لاخبار المسألة الدالة على أصل السقوط فبعد الاخذ بما دل على أصل السقوط لا وجوه للاخذ بهما وجعلهما شاهدين على كون السقوط على وجه الرخصة،

(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6.