جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص313
وأما ما افيد من مغيرة الجمع مع السقوط فهو حق لكن الظاهر أن نظر القائلين بالسقوط ليس إلا إلى عدم الاحتياج إلى اذان آخر كما في سائر الموارد ولا ينافى هذا مع عدم السقوط بمعنى كفاية اذان واحد للصلاتين، واما كون السقوط على وجه الرخصة أو العزيمة فلا يبعد أن يقال فيه بالاول اخذا بالاطلاقات إلا أن يقال: على فرض صحة ما يدعى من مواظبة المعصومين صلوات الله عليهم على ترك اذان العصر يوم الجمعة مع استقرار السيرة على جمعها مع الجمعة أو الظهر يكشف عن مرجوحيته في يوم الجمعة ولا يخفى أن مجرد هذا لا يوجب عدم الشمروعية بعد تصوير الكراهة في العبادات حتى مع عدم البدل كصوم العاشوراء فتأمل جيدا، وقد ظهر مما ذكر عدم الاختصاص بيوم الجمعة وعدم شمول الحكم لصورة التفريق.
(ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية ولو انفضت أذن الآخرون واقاموا ولو أذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستيناف) والدليل على الحكم الاول اخبار منها خبر أبي على قال: (كنا عند ابى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعص في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه اشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال عليه السلام: يقومون في ناحية المسجد ولايبدر [ يبدو – خ ل ] لهم إمام – الحديث -) (1) وخبر أبى بصير قال: (سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال عليه السلام: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا اعاد الاذان) (2) وخبره الآخر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ويؤذن ويقيم قال عليه السلام: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم واقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام) (3) وفى قبال هذه الاخبار موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ادرك الامام حين سلم قال عليه السلام: (عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة) (4)
(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 2.
(2) و (3) و (4) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 25 ح 1 و 2 و 5.