پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص312

عليها فيحمل ما دل على السقوط على إرادة التخفيف ويمكن الخدشة اما في الاستظهار من إطلاق مثل الموثقة فبمنع الاطلاق بل المتعين منه الصلاة التي كانت مشروعية الاذان والاقامة لها مفروغا عنها وفى المقام غير معلوم، واما في الاستظهار من قوله عليه السلام (من فاتته فريضة – الخ -) فبمنع الشمول لمثل الاذان والاقامة بل المتعين المماثلة في الاجزاء، والشرائط اعم من الواجبة والمندوبة وبهذا انقدح الاشكال فيما يقال من أنه إذا سقط الاذان للجامع بين الفريضتين رخصة أو عزيمة فمقتضى هذه الرواية سقوط الاذان للقضاء في صورة الجمع مضافا إلى انه على فروض الدلالة يكون الدليل اخص من المدعى حيث انه يشمل صورة الجمع بين الظهرين والعشائين لا مثل الجمع بين الصبح والظهر.

واما الاكتفاء يوم الجمعة بالاقامة للعصر في الجملة فلا شبهة فيه وانما الكلام في ان سقوط الاذان رخصة أو عزيمة وانه هل هو مخصوص بمن صلى الجمعة دون الظهر ام لا بل يسقط مطلقا وانه هل يختص بمن جمع بين الفرضين ام لا؟ وانه هل يختص بيوم الجمعة على تقدير الجمع ام لا؟ استدل للسقوط بما روي في الصحيح عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن ابى جعفر عليه السلام (أن رسول اللهصلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) (1) وبما روى عن حفص بن غياث عن ابى جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: (الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (2) ونوقش في الاستدلال بالرواية الثانية باجمالها وتطرق الوجوه فيها مضافا إلى ضعف السند وفى الاستدلال بالاولى بأنها لا تدل الا على جواز الجمع بين الفريضتين بأذان واحد في يوم الجمعة وغيره ولا تدل على سقوطه للعصر في صورة الجمع لا مطلقا ولا في خصوص يوم الجمعة، ويمكن أن يقال بعد ما كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي يوم الجمعة صلاة الجمعة لا الظهر فالفعل المنقول اعني الجمع بين الظهر والعصر يكون في غير يوم الجمعة، فلا يدل على سقوطه يوم الجمعة، وعلى فرض ترك صلاة الجمعة لعذر لا وجه للاستدلال بها للسقوط مع الاتيان بصلاة الجمعة،

(1) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 36 ح 2.

(2) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 49 ح 1.