پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص311

الاخبار التي جعلت الاقامة موجبة لاقتداء الملك مع قطع النظ عن الاقامة تامة من حيث الشرائط والاجزاء وتلك الصلاة المفروضة لو أتى بها مع الاقامة فلها هذه المزية ويتوجه على هذا التقريب انه مع التسليم لا ينفي الوجوب النفسي وهو احد المحتملين، وثانيا المسلم أن الصلاة التي تكون فيها اقتداء الملك هي الصلاة الصحيحة لكنه لم يحرز الصحة مع قطع النظر عن الاقامة فان كان الظنر إلى إطلاق لفظ صلى مع كون الصلاة موضوعة للمعنى الصحيح ففيه أن المراد معلوم والشك في أنه استعمل اللفظ فيه على نحو الحقيقة أو المجاز نظير (لا تعاد الصلاة الا من خمس) حيث اريد من لفظ الصلاة معنى يجتمع مع البطلان وإلا لما صح الاستثناء والمشهور أنه لا يستكشف بأصأله الحقيقة كون الاستعمال على نحو الحقيقة بل الاستعمال اعم من الحقيقة.

(وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لاول وروده ثم يقيم لكل واحدة ولو جمع بين الاذان والاقامة لكل فريضة كان أفضل، ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين) اما وجه الاقتصار في قضاء الفرائض الخمس فظهور الاخبار منها قول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة أو حسنته (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهن فأذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) (1) وصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضى صلاته) (2).

وأما وجه أفضلية الجمع بين الاذان والاقامة لكل صلاة فاطلاقات مادل على شرعية الاذان للفرائض من مثل قوله عليه السلام في موثقة عمار الواردة في ناسي الاذان والاقامة (لاصلاة إذا بأذان وإقامة) (3) واستدل أيضا بقوله عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (4) وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الاذان والاقامة

(1) و (2) الوسائل أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 4 و 3.

(3) الوسائل أبواب الاذان والاقامة باب استحباب الاذان والاقامة للمريض.

(4) المصدر ب 6 ح 1.