جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص308
بالتقييد من الاستبعاد، ولا يبعد أن يقال: إن الامر بالمضي في الصلاة والنهي عن الاعادة في الخبرين محمولان على عدم إضرار نسيان الاذان والاقامة بالصلاة من دون تعرض الجواز القطع وحرمته، ثم إنه علم من صحيحة الحلبي جواز القطع ما لم يركع بل استحبابه وبقى القطع بعد الركوع تحت قاعدة حرمة إبطال الصلاة وقطعها ويظهر من بعض الاخبار أنه لو تذكر قبل أن يقرء رجع والا مضى في صلاته كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (في الرجل ينسي الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، إن كان قد قرء فليتم صلاته) (1) ويمكن الجمع بالحمل على مرتبتي الاستحباب فمع عدم القراءة استحباب الرجوع آكد.
واما ما دل على جواز الرجوع مطلقا ما لم يفرغ من الصلاة فقد أعرض الاصحاب عن العمل به ويظهر من بعض الاخبار كفاية قول (قد قامت الصلاة) إذا تذكر في الركعة الثانية وهو في القراءة انه لم يقم والبناء على الصلاة ولا يخفى انه مع الاخذ به لا ينافى الاخبار السابقة نعم يشكل الاخذ به من جهة درج ما ليس بدعاء ولا ذكر في الصلاة فيجب رد علمه إلى اهله.
واما وجه عدم الرجوع مع التعمد في التكر فلخروجه عن الادلة فيبقى تحت قاعدة حرمة قطع الصلاة وهذا مبنى على عدم اشتراط صحة الصلاة بالاقامة بناء على وجوبها والا فلا بد من الرجوع لعدم انعقاد الصلاة صحيحة حتى يحرم قطعها.
(وأما ما يوذن له فالصلوات الخمس لاغير اداء وقضاء استحبابا موكدا للرجال وللنساء المنفرد والجامع وقيل يجبان في الجماعة ويتأكذ الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداء والمغرب) اما مشروعية الاذان والاقامة ورجحانهما للصلوات الخمس فغنية عن البيان وقد وردت فيها اخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (إنك إذا انت اذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن اقمت اقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد) (2) وفي بعض الاخبار (تحديد الصف بما بين
(1) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 29 ح 4.
(2) المصدر ب 4 ح 2.