جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص306
وفيه تأمل كما انه على استحباب أن يكون مبصرا بصيرا لا دليل إلا فتوى العلماء وقد علل ببعض الاعتبارات.
واما استحباب التطهر فقد حكي عن جماعة نقل الاجماع عليه ويشهد له المرسل المروي عن كتب الفروع (لا تؤذن إلا وانت متطهر) (1) لكنه ليس بشرط كما يشهد له صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (تؤذن وانت على غير وضوء؟ في ثوب واحد قائما أو قاعداو أينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة) (2) وأما استحباب القيام على مرتفع فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة فكان يقول لبلال: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عزوجل قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء وإن الملائكة إذا سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا: هذه أصوات امة محمد بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد حتى يفرغوا من تلك الصلاة) (3).
وأما استحباب استقبال القبلة حال الاذان فقد ادعي عليه الاجماع ويتأكد في الشهادتين للصحيح (عن الرجل يؤذن وهو يمشى؟ قال: نعم إذا كان في التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) (4).
وأما استحباب رفع الصوت فللصحاح المستفيضة ففي بعضها وهي صحيحة معاوية ابن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان فقال: اجهر به وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك) (5).
وأما وجه إسرار المرأة بالاذان فما يقال من أن صوتها عورة يجب أو يستحب ستره عن الاجانب.
(1) كنز العمال ج 4 ص 267 تحت رقم 5496.
(2) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 9 ح 1.
(3) المصدر ب 16 ح 7.
(4) المصدر ب 13 ح 7.
(5) المصدر ب 16 ح 1.