جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص305
قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الاذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه وإقامته ولا يقتدي به – الحديث -) (1) وعن بعض النسخ (ولا يعتد به) والظاهر أن المراد بالعارف العارف بامامة اللائمة – صلوات الله عليهم وعليه فيعتبر الايمان أيضا ويؤيده بعض الاخبار الدالة على عدم الاعتداد بأذان من يقرء خلفه واما عدم اعتبار البلوغ بل كفاية التميز فلا خلاف فيه ايضا ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم) (2) وخبر إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم فان ام جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه) (3) ومقتضى إطلاق الموثقة المذكورة الاعتداد بأدان العبد مع كونه مسلما عارفا واما عدم الاعتداد بأذان المرأةفلان سقوط التكليف بالاذان والاقامة عن الرجال بأذان وإقامة غيرهم مخالف للاصل يحتاج إلى الدليل ولا إطلاق في البين يشمل المرأة، ولا يخفى ان لازم ذلك عدم الاعتداد للنساء ايضا وغاية ما يمكن أن يقال: إن الدليل الدال على مشروعية الجماعة لهن بامامة امرأة لمثلها يثبت المشروعية بالنحو المعهود بين الرجال ولابد أن يلاحظ ذلك الدليل من شأنه أن يثبت هذه الجهة ايضا ام لا.
(ويستحب أن يكون عدلا، صيتا، مبصرا بصيرا بالاوقات، متطهرا، قائما على مرتفع مستقبل القبلة، رافعا صوته وتستر به المرأه) أما استحباب العدالة فالظاهر انه راجع إلى غير المؤذن ممن يختار المؤذن للبلد أو المحلة والمسجد واستدل عليه بما رواه الصدوق مرسلا قال: قال علي عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرؤكم ويؤذن لكم خياركم) (4).
وأما استحباب كونه صيتا فقيد يتمسك بما دل على استحباب رفع الصوت
(1) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 26 ح 1.
(2) و (3) المصدر ب 32 ح 1 و 2.
(4) الفقيه باب الاذان والاقامة تحت رقم 18.