جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص304
يجوز) (1) وصحيحة صفوان الجمال قال: (رأيت ابا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس واكثر ذلك يومى إيماء) (2) وانما الاشكال في أنه هل يجوز السجدة على مطلق القرطاس ولو كان متخذا مما لا يصح السجود عليه كالصوف والابريسم أولا، بل لا ينصرف إلى ما كان معمولا في تلك الاعصار فلعله كان متخذا من القطن والكتان أو من بعض نباتات الارض مما يجوز السجود عليه وعلى هذا لا ينافى ما دل على عدم جواز السجود على غير الارض وما انبتته وربما يقال: لا إشكال في خروج القرطاس عن الارض ونباتها فالتخصيص وارد على أي حال وفيه نظر لمنع صدق الاستحالة، ويمكن أن يقال: لا يبتني الاشكال على ما ذكر بل لو فرضنا كون الدليل المجوز للسجود على القرطاس مخصصا لتلك الادلة لتأتي الاشكال من جهة احتمال إراده خصوص المتخذ في تلك الاعصار من شئ خاص فلا يشمل غيره، اللهم إلا أن يستبعد ذلك بأن الاحكام الصادره عنهم عليهم السلام بمنزلة القوانين الكلية لا يختص بزمان دون زمان فلو اريدت الخصوصية للزم البيان وإن كان عدم ذكرها بالنسبة إلى خصوص السائل لا تخل بشئ لعدم ابتلائه فتأمل جيدا.
وأما الكراهة مع الكتابة فيدل عليه صحيحة جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة) (3) والكراهة وإن كانت مجملة من حيث احتمال الحرمة لكنها بقرينة صحيحة على بن مهزيار المذكورة تحمل على الكراهة المصطلحة.
واما مراعات المأذونية أو المملوكية وعدم النجاسة فقد سبق الكلام فيه في مكان المصلى.
(السابعة في
الاذان والاقامة
والنظر في المؤذن وما يؤذن له، وكيفية الاذان ولو احقه: أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والاسلام ولا يعتبر فيه البلوغ فالصبي المميز يؤذن والعبد وتؤذن المرأة للنساء خاصة) المراد بالمؤذن هنا الذى يتخذ للاذان ليعتد بأذانه ويكتفي به ولا خلاف في اعتبار الاسلام والعقل فيه ويشهد له موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 2 و 1 و 3.