جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص303
تقييد تلك الاخبار المطلقة الواردة في مقام البيان مع كون الثوب كثيرا من غير القطن والكتان هذا مضافا إلى ما ذكر آنفا من أنه لا يطلق عرفا على الثوب المنسوج من القطن القطن إلا بالمسامحة، وأما جواز السجود على الثلج والقير في صورة فقدان ما يصح السجود عليه فبالنسبة إلى القير قد دل اخبار كثيرة، منها ما عن الصدوق في الفقيه (1) في الصحيح قال: (سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على القار، فقال: لا بأس به) وعنه في الصحيح عن منصور بن حازم انه قال: (القير من نبات الارض) (2) ولكن ظاهر هذه الاخبار جواز السجود عليه اختيارا ولم يلتزم المشهور به بل أعرض الاصحاب عن العمل بظواهرها فلا يبعد الحمل على التقية وقد يقال بلزوم الاحتياط في صورة فقدان ما يصح السجود عليه لا تقدم القير على الثوب بل الجمع بين القير والثوب إما بنحو وقوع الجبهة عليها، واما بالتكرار، ويمكن أن يقال بعد عدم حجية هذه الاخبار من جهة الاعراض يتعين الاخذ بما دل على جواز السجود على الثوب إلا أن يدعى عدم الاطلاق بالنسبة إلى هذه الصورة، وإما بالنسبة إلى إلى الثلج فيمكن أن يستدل عليه برواية داود الصرمي المروية عن الكافي (3) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إنى اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج؟ قال: إن امكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنكفسوه واسجد عليه) ويظهر من بعض الاخبار تقدم القطن والكتاب عليه فانظر إلى صحيحة منصور بن حازم لكن الاشكال في العمل به كما عرفت.
(ولا بأس بالقرطاس ويكره منه ما فيه كتابة ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه خاليا من النجاسة) جواز السجود على القرطاس في الجملة مما لا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال: (سأل دادو بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب
(1) المصدر ص 72 باب (ما يسجد عليه ومالا يسجد) تحت رقم 11.
(2) الوسائل أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 7.
(3) المصدر ج 3 ص 390 تحت رقم 14 وقد تقدم.