جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص302
الملبوس على ما بعد النسج فيكون حاله حال المأكول في عدم الجواز ويقرب هذا أنه لا يقال للثوب المنسوج من القطن إنه قطن كما لا يقال للخبز أنه حنطة، والجمع بين ما دل على استثناء القطن والكتان وما دل على الجواز بالحمل على الكراهة والجواز، ولعل هذا الجمع أقرب مما ذكر، وأما جواز السجود في صورة منع الحر على الثوب فلعله لا خلاف فيه ويدل عليه خبر أبى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: (أكون في السفر فحضرت الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله؟ قال عليه السلام: اسجد على ظهر كفك فانها أحد المساجد) (1) وأخبار اخر ولا يخفى أن مقتضى ظواهر الاخبار المذكورة في هذا المقام جواز السجدة بمجرد عدم الميسورية بالنسبة إلى الحالة الفعلية ألا ترى أن السائل في هذا الخبر لاحظ حضور الصلاة وخوف الرمضاء على الوجه مع أنه لو أخر الصلاة إلى آخر الوقت لتمكن من السجدة على الارض ولا أظن ان يلتزم الفقهاء رضوان الله عليهم به الا ترى انهم يتمسكون بقاعدة الميسور ومجرد تعسر الفعل في بعض وقته مع اتساع الوقت والتمكن من إتيان الفعل تام الاجزاء والشرائط ليس من موارد القاعدة، نعم في مقام التقية الامر أوسع ما ذكر، وكيف كان ظاهر خبر أبى بصير المذكور تقدم السجدة على الثوب على السجدة على ظهر الكف والاخبار الاخر لا يظهر منا تعين السجدة على خصوص الثوب بل يستفاد نفي البأس وحيث لا معارضة بينها وبين خبر ابى بصير يتعين الاخذ بظاهره وتقديم السجدة على الثوب، وقد يقال بتقديم القطن والكتان على الثوب لصحيحة منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا) (2) بتقييد هذه الصحيحة للمطلقات ولكن لا يخفى أن هذه الصحيحة لم يفرض فيها حال الضرورة فيكون من الاخبار المجوزة للجسدة على القطن والكتان في حال الاختيار وقد مر الكلام فيه والانصاف أنه مع قطع النظر عن هذا ايضا يبعد
(1) و (2) الوسائل أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 5 و 7.