جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص301
الثمرة الغير المأكولة فيرجع الشك إلى اعتبار امر زائد على النباتية مع كون النبات غير مأكول، وفيه تأمل من جهة التأمل في كون الاستثناء بمنزلة التقييد بل كأنه لوحظ عنوان وأثبت الحكم في بعض أفراده ونفى عن بعض أفراده، فلو قال المولى: أكرم العدول من العلماء ولا تكرم الفساق منهم، فليس هذا بمنزلة أن يقول أكرم العالم الذى لا يكون فاسقا إلا أن يقال: لاريب في اعتبار امر زائد في المستثنى منه في مسئلتنا إما بجواز التقييد أو بنحو التركيب على فرض إخراج مطلق الثمرة فمع الشك يرجع إلى الاصل (وفى الكتان والقطن روايتان اشهرهما المنع إلا مع الضرورة ولا يسجد على شئ من بدنه فان منعه الحر سجد علي ثوبه، ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الارض وما ينبت منها فان لم يكن فعلى كفه) قدمر ذكر الاخبار الدالة بالعموم والخصوص على المنع عن السجدة على الكتان والقطن وفى قبالهاما يدل على الجواز منها رواية داود الصرمي قال: (سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز) (1) وخبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: (كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلى: ذلك جائز) (2).
وقد يقال: الجمع بين الطائفتين إما بحمل الثانية على الجواز والاولى على الكراهة، وإما بحمل الثانية على حال الضرورة والتقية للمكلف لا الامام والاولى على حال الاختيار، وإما بحمل الثانية على ما قبل النسج والاولى على ما بعده، والجمع الثاني لا يلائمه تقييد السائل بعدم الضرورة والتقية والاول يبعده عطف الملبوس على المأكول واشتراكهما في العلة المذكورة في بعض الروايات فيتعينالاخير، وفيه نظر لان الجمع الاخير وإن أمكن بين ما دل على استثناء الملبوس وما دل على جواز السجود على القطن والكتان لكنه لا يمكن بين ما دل على استثنائهما وما دل على الجواز كما أنه يمكن رفع الاستبعاد المذكور في الجمع الاول بحمل
(1) و (2) المصدر ب 2 ح 6 و 7.