پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص300

بين معنى لا يصدق على المشكوك فيه ومعنى يصدق عليه، فلقائل أن يقول: يرجع الشك إلى اعتبار امر زائد لكنه لا وقع لهذا الكلام بعدم وجود قدر متيقن حتى يرجع في اعتبار الزائد عليه إلى الاصل وهذا هو الوجه في لزوم الاحتياط وعدم جريان الاصل لا الشك في المحصل، لان الحق جريان الاصل في صورة الشك في المحصل مع وجود القدر المتيقن كما قرر في محله، وقد يتمسك باستصحاب جواز السجدة لو كان للشئ حالة سابقة بحيث يصح السجود وليس هذا استصحاب الموضوع حتى يستشكل بعدم الشك في ما هو موضوع للحكم، وفيه تأمل لان الحق عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ثم انه كما استثني مما أنبتت المأكول كذلك استثنيت الثمرة وبعض الثمرات غير مأكول ويدل عليها صحيحه زرارة قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام: أسجد على الزفت يعنى القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الارض، ولا على شئ من الرياش) (1) فيقع المعارضة بين العقد الايجابي والسلبي من الدليلين وطريق الجمع اما بتقييد كل من المأكول والثمرة بالآخر فيكون المستثنى مما أنبتت الارض هو خصوص الثمرة المأكولة فيبقى المأكول من غير الثمرة والثمرة الغير المأكولة داخلتين في المستثنى منه، واما بحمل الثمرة في الاخبار على مطلق المأكول فيكون السر في التعبير هو الغلبة واما بحمل المأكول على مطلق الثمرة والتعبير من جهة الغلبة، واستظهر الاوسط لخلو الاول عن الشاهد فيدور الامر بين الوجهين والتعليل في بعض الاخبار بأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون إلخ مناسب لما ذكر ويمكن أن يقال: من المحتمل خروج كل من الثمرة والمأكول باطلاقها عما أنبتت الارض ولا داعي إلى إرجاع احدهما إلى الآخر للغلبة فان الاصل في العناوين الموضوعية الا ان يدعى الانصراف في الثمرة إلى خصوص المأكولة وهو محل منع، وهذا لا ينافى التعليل المذكور ولو شك في ما ذكر فقد يقال: مقتضى الاصل جواز السجدة في الثمرة الغير المأكولة حيث علمنا باعتبار الارضية أو النباتية، وشككنا في اعتبار كون النبات غير

(1) الوسائل أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1.