پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص299

عن مرابض الغنم تصلح فيها؟ قال: نعم لا بأس) (1).

واما الكراهة مع مقابلة باب مفتوح أو إنسان مواجه فلم يعرف مأخذه وحكي القول به عن الحلبي – قدس سره -.

(السادسة

فيما يسجد عليه

لا يجوز السجود على ما ليس بأرض وما أنبتته كالجلود، والصوف ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الارض كالمعادن ويجوز على الارض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة) أما المنع والجواز بالنسبة إلى المذكورات فيدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام قال له: (أخبرني عما يجوز السجود وعما لا يجوز قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس) (2) وعن الصدوق في العلل نحوه وزاد عليه فقلت له: (جعلت فذاك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود خضوع لله عزوجل فلا ينبغى ان يكون على ما يؤكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون وما يلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا يبنغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها والسجود على الارض أفضل لانه أبلغ من التواضع والخضوع لله عزوجل) (3) وخبر الاعمش المروى عن الخصال، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال: (لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا المأكول والقطن والكتان) (4) وبهذين وغيرهما يقيد إطلاق خبر أبى العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان) (5) ثم انه مع صدق الارض على شئ لا إشكال ومع الشك قد يقال بلزوم الاحتياط لانه من باب الشك في المحصل وقد تقرر في الاصول لزوم الاحتياط فيه هذا في الشبهة الموضوعية واضح، واما الشبهة الحكمية كما لو شك في المعدن انه من الارض أم لا فقد يقع الاشكال في جهة إجمال مفهوم الارض وترددها

(1) الوسائل أبواب مكان المصلى ب 17 ح 6.

(2) التهذيب ج 2 ص 234 تحت رقم 925.

(3) و (4) و (5) الوسائل أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 و 3 و 6.