جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص298
إن كان في غلاف؟ قال: نعم) (1) والنهي المستفاد من قوله عليه السلام: (لا) محمولة على الكراهة، ويرشد إليها ما في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل هل له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو كتاب في القبلة؟ فقال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها) (2).
(أو حائط ينز من البالوعة، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم، وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه) أما الكراهة في صورة مقابلة الحائط المذكور فيدل عليها ما رواه البزنطى عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: ان كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وان كان نزه من غير ذلك فلا بأس) (3).
وأما عدم البأس بالبيع والكنائس فلظهور جملة من الاخبار في عدم البأس على الاطلاق منها خبر حكم بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: (صل فيها قد رأيتها من أنظفها قلت: أيصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: اما تقرء القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا) صل إلى القبلة وغربهم) (4) وصحيحة العيص قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم وسأله هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم) (5).
واما عدم عدم البأس في الصلاة في مرابض الغنم فيدل عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المروية عن كتابه عن اخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الصلاة في معاطن الابل قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنسه ثم انضح بالماء ثم صل، وسألته
(1) جزء من خبر عمار الساباطى الذى تقدم آنفا.
(2) الوسائل أبواب مكان المصلى ب 27 ح 2.
(3) الكافي ج 3 ص 388 تحت رقم 4، والتهذيب ج 2 ص 221 تحت رقم 871 (4) و (5) التهذيب ج 2 ص 222 تحت رقم 876 و 875.