پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص297

الكراهة وإن كانت هذه الفقرة مقرونة بقوله عليه السلام بعد الفقرة المذكورة (ولا تصل في ثوبت قد أصابته خمر أو مسكر حتى تغسله) بناء على نجاسة المسكر واشتراط صحة الصلاة بالطهارة، ويشهد لما ذكر ما دل على جواز الصلاة في كل مكان غير ما استثني كخبر عبيدة المتقدم آنفا.

وأما الكراهة في جواد الطريق فيدل عليها جملة من الاخبار منها صحيحة محمد ابن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال: (لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها) (1) وخبر فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: (لا تصل على الجواد) (2) والنهي فيها محمولة على الكراهة لما ذكر، ولمرسلة عبد الله ابن الفضل المتقدمة حيث عد فيها مسان الطريق في عداد المواضع التي تكره فيها الصلاة.

وأما الكراهة في مكان تكون بين يديه نار مضرمة فيدل عليها صحيحة على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار) (3) وموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلى الرجل وفى قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه قال: نعم فان كان فيه نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته.

وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه يحيا له قال: إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله) (4) وهذه الموثقة وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أن عطف الحديد فيها على النار يوهن ظهورها مضافا إلى مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذى يصلى له أقرب إليه من الذى بين يديه) (5).

واما الكراهة مع كون المصحف مفتوحا بين يديه فيدل عليها رواية عمار عن أبى عبد الله عليه السلام (في الرجل وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: لا، قلت:


(1) و (2) الوسائل أبواب مكان المصلى ب 19 ح 5 و 10.

(3) و (4) و (5) المصدر ب 30 ح 1 و 2 و 4