جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص288
اجتزاء الصبية بما ذكر، ويمكن استفادة الحكم في الصبية من بعض الاخبار مثل صحيحة يونس بن يعقوب فعيها (ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار) (1) ومرسلة الصدوق قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله (: ثمانية لا يقبل لهم صلاة منهم المرأة المدكرة تصلي بغير خمار) (2).
وأما أفضلية الستر فلم يعلم وجهها ففي الامة قد وردت بعض الروايات ظاهره بل صريحة في المنع وقد حمل على الكرامة أو التقية بشهادة غيره من الروايات.
(الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود) ظاهر المتن جواز الاستتار بما ذكر حتى مع التمكن من الاستتار بالثوب ونحوه ولا يبعد استفادته من بعض الاخبار كصحيحة علي ابن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوعه وسجوده وان لم يصب شيئا به عورته أومأ وهو قائم) (3) حيث يظهر منها أن المدار ستر العورة ولا يظهر من غيرها من الاخبار اعتبار الستر بالنحو المتعارف ومع الشك يكفى الاصل وقد يقال بعدم كفاية مثل الطين من جهة ان المنساق من الاخبار أنه يعتبر في صحة الصلاة اختيارا أن لا يكون المصلي عاريا، ومن الواضح أنه لا يخرج المصلي بطلى الطين أو الحناء مثلا عن مصداق اسم العارى مضافا إلى أنه يلزم تنزيل الاخبار الواردة في كيفية صلاة العاري على النادر من صورة عدم التمكن من مثل الطين، نعم لا يبعد الاكتفاء به في الستر الذي قصد به حفظ الفرج عن الناظر المحترم حيث إن المقصود فيه مجرد المنع عن تعلق الرؤية، وفيه نظر لانه لادليل على لزوم أزيد مما يصدق عليه ستر العورة ويمكن أن يكون الاخبار المتعرضة لكيفية صلاة العارى جماعة وفرادى متعرضة للفرد النادر، وهذا غير حمل
(1) و (2) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 28 ح 4 و 6.
(3) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 49 ح 1.