پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص287

إنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة بين السرة والركبة) (1) لكنه ادعي الاجماع على خروجهما عن العورة.

وأما وجوب ستر الحرة جميع البدن إلا ما استثني فللاخبار الكثيرة المتضمنة للامر بلبس ثوبين وما زاد حيث يفهم منها لزوم ستر الحرة رأسها وسائر جسدها حال الصلاة، فمنها صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدني ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها) (2) وموثقة ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها أن تقنع بالخمار، فان لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فان كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فتلبسها طولا) (3) ولا يخفى الاشكال في استفادة وجوب ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين من الاخبار لكن الظاهر عدم الخلاف فيكشف عن المراد من الاخبار مع إجمالها من هذه الجهة.

وأما استثناء الوجه والكفين فالوجه لاشبهة في عدم وجوب ستره ويدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه الاخبار الدالة على جواز الصلاة في درع وخمار مع أنه لا يتحقق بهما ستر الوجه، ولا يخفى أنه مع هذه الاستدلال لا مجال لان يقال أن المدار في حدود الوجه على ما درات عليه الابهام والوسطى كما في باب الوضوء بل لابد من إخراج مقدار لا يستر بالدرع والخمار ومن هنا يظهر الوجه في استثناء الكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما ومع الشك في كيفية الدرع والخمار الملبوسين في تلكالاعصار يشك في وجوب الزائد على المتيقن والمرجع البراءة.

وأما اجتزاء الامة بستر ما سوى الرأس فبجملة من الاخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام قال: ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغى للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين) (4) والظاهر عدم الخلاف فيه وفى

(1) الوسائل أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح ب 42 ح 2.

(2) و (3) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 28 ح 10 و 9.

(4) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 29 ح 2.