پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص286

حشيشا يستر به عورته أتم به صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو مأو هو قائم) (1) ونوقش في الاستدلال بأنه ليس في مقام بيان شرطية الستر حتى يأخذ باطلاقه، وفيه نظر حيث لا يحتمل لزوم ستر العورة في هذه الحالة وعدم لزومها في غير هذه الحالة هذا مضافا إلى مفهوم ما دل على جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان كثيفا وإطلاق معاقد الاجماعات ولا مجال للخدشة في الاول بالحمل على الافضلية من جهة عدم اعتبار الكثافة في غير ما يستر العورة، وبأن إطلاق معاقد الاجماعات ليس بمنزلة إطلاق كلام المعصوم صلوات الله عليه حتى يؤخذ به وذلك لان حاصل الخدشة في الاول يرجع إلى أنه لو كان النظر إلى اعتبار التستر لكان ينبغي أن يقيد بكثافة ما يستر العورة دون كثافة كل الثوب كما هو الظاهر ولا يخفى أن هذا يتوجه لو كان هذا النحو متعارفا في الثياب.

وأما مع عدم التعارف في الثوب الواحد فربما يعد هذا التعبير ركيكا لا يليق بكلام المعصوم وهذا يكفي في تعين الاخذ بالظاهر وعدم دوران الامر بين التصرفين.

وأما الخدشة في الثاني فيتوجه عليها أنه لو فتح هذا الباب لزم رفع اليد عن كثير من الاجماعات المسلمة وهو كما ترى.

وأما وجه أفضلية ما ذكر وأكملية الزائد احتمال صدق العورة على ما بين السرة والركبة بعد تسلم وجوب ستر العورة في الصلاة واستحباب ستر سائر البدن الذى يعتاد ستره وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين على حسب المتعارف قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) والنبوي صلى الله عليه وآله: (إذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فان الله احق ان يتزين له) (2) لكن العورة منحصرة في القبل والدبر على المشهور ويدل عليه مرسل أبى يحيى الواسطي عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال: (العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بأليتين فإذا ستر القضيب والبضتين فقد ستر العورة) (3) نعم يظهر مما عن كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 49 ح 1.

(2) رواه الطبراني والبيهقي في سنة كما في الدر المنثور ج 3 ص 79.

(3) الوسائل أبواب آداب الحمام ب 4 ح 2.