جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص284
الخماهن هل يجوز الصلاة فيه إذا كان في أصبعه فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلىفيه) (1) وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهية.
وسأله (عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب جائز) (2) والخماهن على ما قيل الحديد الصيني.
وأما الكراهة في ثوب يتهم صاحبه فيدل عليه صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخماره؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة) (3) ولعل المراد بالمأمونة الغير المتهمة، ويدل على الجواز ما دل على عدم وجوب الغسل ما لم يعلم بالنجاسة كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه) (4).
وأما الكراهة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة فيدل عليها أخبار منها ما في موثقة عمار حيث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ قال: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا يجوز الصلاة فيه) (5) وفي قبالها ما يظهر منه الجواز منها خبر علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الاسناد قال: (وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طيرأ يصلى فيه؟ قال: لا بأس) (6) والظاهر عدم القول بالفصل بينه وبين الثوب فيحمل النهي بالنسبة إلى الثوب أيضا على الكراهة.
(ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت أو متنقبة ويكره للرجال اللثام
(1) و (2) الوسائل أبواب لباس الصلى ب 32 ح 10 و 11.
(3) الوسائل أبواب لباس الصلى ب 48 ح 1 (4) الوسائل أبواب النجاسات ب 74 ح 1.
(5) و (6) الوسائل أبواب لباس الصلى ب 44 ح 17 و 25.